منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦١٦
الكتاب ويقال بوجوب (إكرام السيد الفاسق) ويطرح الدليل الاخر أعني (لا تكرم الفاسق) في مادة الاجتماع وليس إسقاط الدليل الاخر في مادة الاجتماع من جهة التعبد بعدم صدوره من هذه الجهة أي باعتبار مادة الاجتماع حتى تقول بأن السند لا يتبعض ولا معنى للتعبد بصدوره بالنسبة إلى بعض المدلول وعدم صدوره بالنسبة إلى بعض الاخر بل يرجع إلى عدم حجيته وكاشفيته عن مراده الواقعي بالنسبة إلى بعض مدلوله بعد الفراغ عن صدوره.
هذا ولكن المشهور هو التساقط في مادة الاجتماع والرجوع إلى الأصول العملية الجارية في المسألة مطلقا (والحق) هو الذي قلنا من عدم الاعتناء بالمرجحات الصدورية مطلقا والعمل بالمرجحات الجهتية والمضمونية في مادة الاجتماع والعمل بكليهما في مادتي الافتراق (ثم) على فرض عدم مرجح في البين فالتخيير في مادة الاجتماع (اللهم) إلا أن يكون إجماع على التساقط دون التخيير (وربما يوجه) فتوى المشهور بالتساقط في مادة الاجتماع دون التخيير بأن التخيير مفاد أخبار العلاجية الواردة في باب الروايتين المتعارضتين (وإلا فقد تقدم) أن مقتضى القاعدة هو التساقط والاخبار العلاجية منصرفة عن مورد المتعارضين بالعموم من وجه، إذ ظاهر قول السائل - (يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل) - هو الخبران المتعارضان بالتباين (وأما التعارض) بالعموم و الخصوص المطلق أو من وجه فالسؤال منصرف عنه فلا يشمله الجواب (لان) الجواب بالترجيح عند وجود المرجحات بأنواعها الثلاثة من الصدوري والجهتي والمضموني (وإلا فالتخيير) يكون مطابقا لما سأله (وإلا لو لم يكن) هذا الانصراف لكان اللازم بمقتضى أخبار العلاجية هو العمل على طبق جميع المرجحات حتى المرجحات الصدورية ومع فقدها التخيير (لان) الفرق بين المرجحات الصدورية و بين
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»