منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦١٥
على تلك القاعدة سواء أ كان المتأخرين متفقين في الفتوى أو لا فانضمام المتأخرين إليهم لا أثر له (أما في الصورة الثانية) فنفس الشهرة بين المتقدمين كافية لاستكشاف أن فتواهم مستندة إلى تلك الرواية الضعيفة ولا حاجة إلى انضمام الشهرة بين المتأخرين إلى شهرتهم.
(المبحث الحادي عشر) في أن التعارض إذا كان بين عامين من وجه فهل يكون المرجع الاخبار العلاجية فعند وجود المرجحات الترجيح وعند فقدها التخيير أو لا؟ بل في مادة الافتراق يعمل بكل واحد منهما وفي مادة الاجتماع يحكم بالتساقط ويكون المرجع هو الأصل الجاري في المسألة (و قد فرق) شيخنا الأستاذ بين المرجحات الصدورية فقال بعدم جواز الرجوع إليها بخلاف المرجحات الجهتية والمضمونية فقال بجواز الرجوع، ومبنى هذا الكلام على عدم إرجاع المرجحات الجهتية والمضمونية إلى المرجحات الصدورية وإلا لا يبقى مجال للفرق (لأنه) بناء على هذا المسلك - أي مسلك إرجاع المرجحات جميعا إلى المرجحات الصدورية - لا يبقى موضوع للمرجح غير المرجحات الصدورية (ولكن) هذا المسلك باطل كما شرحناه فيبقى مجال الفرق (بأن يقال) حيث أن الصدور والسند لا يتبعض فالرجوع إلى المرجحات الصدورية وترجيح أحدهما مستلزم لاسقاط مادة الافتراق بلا وجه (وأما المرجحات) الجهتية والمضمونية ففي مادة الاجتماع يمكن الاخذ بهما مع العمل بكليهما في مادة الافتراق ولا يلزم محذور أصلا مثلا لو جاء (أكرم السادات) وأيضا جاء (لا تكرم الفساق) ففي مادتي الافتراق يعمل بكليهما فيقال بوجوب إكرام السيد غير الفاسق وبحرمة إكرام الفاسق غير السيد (وأما في مادة الاجتماع) فإذا كان وجوب إكرام السيد الفاسق مخالفا للعامة أو كان موافقا للكتاب يؤخذ بهذين المرجحين الذين أحدهما مرجح جهتي وهو مخالفة العامة (والثاني) مرجح مضموني وهو موافقة
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»