منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦١٤
المشهور من القدماء على طبق مضمون رواية من دون الاستناد إليها أن فتواهم هذه إما على طبق القواعد أو لا (فإن كان) على طبق القواعد فلا يمكن استكشاف أن فتواهم هذه مستندة إلى تلك الرواية لاحتمال كونهم معتمدين على تلك القاعدة (نعم) هذا فيما إذا كانت تلك القاعدة المنطبقة على فتواهم حجة عندهم (أما لو كانت) تلك القاعدة غير مقبولة عندهم - كما أنهم لو أفتوا ببقاء نجاسة الماء البالغ كرا بعد زوال التغير من قبل نفسه وكانت رواية ضعيفة على هذا وفتواهم على طبق مضمون هذه الرواية وإن كان على طبق قاعدة الاستصحاب أيضا لكن لو لم يكن الاستصحاب حجة عند كلهم أو جمع كثير منهم - فيكون حال وجود هذه القاعدة حال عدمها (وأما لو لم يكن) على طبق القاعدة فحيث نعلم أن القدماء لا يعملون بالظنون والاستحسانات ولا بد أن يكون مدرك فتواهم رواية من الروايات (لأنه) لا يخلو الحال من أحد هذه الأمور (إما أن يكون) فتواهم هذه بلا مدرك أصلا وحاشاهم عن ذلك (وإما أن يكون) مدركهم الظنون والاستحسانات والمفروض خلافه (وإما أن يكون) رواية أخرى صحيحة عالي السند وتلك الرواية خفيت علينا وهذا في كمال البعد والمفروض أن فتواهم على خلاف القواعد أيضا (فلا بد) وأن يكون مستندا إلى هذه الرواية واطلاعهم على قرائن وأمارات تدل على صحة هذه الرواية لقرب عصرهم من زمان حضور الأئمة عليهم السلام وخفيت تلك القرائن والامارات علينا لبعد زماننا وهذا أمر ممكن عادة لا استبعاد فيه.
ثم أنه لا يخفى في عدم الاحتياج إلى انضمام الشهرة بين المتأخرين إلى الشهرة بين القدماء في كلتا الحالتين أي في حالة كونها على طبق القاعدة وفي حالة عدم كونها على طبق القاعدة (أما في الصورة الأولى) فلا يمكن استكشاف كون الفتوى مستندا إلى تلك الرواية الضعيفة لامكان كونهم
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»