منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦١٣
بهذه الشهرة بل هي مدار حجية الخبر الضعيف، إذ بها ينجبر الضعف ويدخل في موضوع الحجية الذي هو عبارة عن الخبر الموثوق الصدور (فيكون) من مرجحات الصدور كما عليه المشهور (الثالث) الشهرة الفتوائية وهي على قسمين الشهرة الفتوائية بين القدماء و الشهرة الفتوائية بين المتأخرين (وأما الثاني) فلا شك في أنها لا تكون سببا للترجيح ولا لجبر ضعف سند الرواية سواء أ كان فتواهم على طبق القاعدة أو لم يكن (وذلك) من جهة أن المتأخرين حيث يفتون بالأدلة العقلية والاستحسانات فلا يستكشف من كون فتواهم على طبق الرواية أنهم استندوا في هذه الفتوى إلى تلك الرواية، إذ من الممكن أن يكون مدركهم شيئا آخر غير هذه الرواية من الظنون والاستحسانات والأدلة العقلية، وأيضا لا يوهن الخبر المقابل المعارض (لأنه) على فرض تسليم إعراضهم عنه - بواسطة اشتهار الفتوى عنهم على طبق مضمون هذا الخبر الاخر لكن إعراضهم مع عمل المتقدمين به لا يوجب وهنه (وأما في صورة) توافق المتقدمين معهم وان كان الاخر يصير موهونا لكن السبب هو نفس إعراض المتقدمين ولا يكون لاعراض المتأخرين تأثير في وهنه أصلا ويصير الاخر موهونا بصرف إعراض المتقدمين سواء انضم إليه إعراض المتأخرين أم لا.
وأما الشهرة الفتوائية بين المتقدمين هل يصح بها الترجيح في مقام التعارض أو جبر الخبر الضعيف ولو لم يكن له معارض أم لا؟ منشأ احتمال عدم صحة الترجيح بها - أو عدم الجبر للخبر الضعيف الخارج عن تحت أدلة حجية الخبر الواحد لعدم الوثوق بصدوره - هو عدم إحراز استناد عملهم على طبق مضمون هذه الرواية إليها (فلعل) لهم مستند آخر غير هذه الرواية فلا يوجب الترجيح في مقام التعارض ولا الجبر في ما إذا لم يكن لها معارض (والتحقيق) في هذا المقام أي: فيما إذا كان فتوى
(٦١٣)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... » »»