منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦١٢
مقام بيان مراده الواقعي (فمثل) هذه الموافقة لا توجب سقوط الخبر عن الحجية وذلك لاشتراكنا معهم في كثير من الاحكام والقطع بصدور مئات من الاخبار الموافقة لهم منهم عليهم السلام في بيان حكم الله الواقعي، ففي مثل هذه الموافقة أي التي ليست فيها أمارات التقية وكان الخبر الموافق حجة يجب العمل على طبقه لولا المعارض المخالف لهم (فالمخالفة) في الخبر المخالف لهذا الخبر بحيث يكون مفاده ضد هذا الخبر الموافق لهم أو نقيضه ولا يمكن الجمع العرفي بينهما يكون من المرجحات وإلا يلزم محذور المذكور (و أخرى) يظهر عليه آثار التقية فليس من المرجحات (لان) مقابلة المعارض له ليس بحجة فلا معنى ولا مورد للترجيح بل يكون من قبيل تعارض الحجة واللاحجة.
الامر الثالث في أن الشهرة التي من المرجحات الصدورية ما المراد منها؟
ونحن ذكرنا ذلك في مباحث الظن إلا أنه لا بأس بالإشارة إلى أقسامها وتميز ما هو المرجح عند التعارض عن غيرها (لان) هاهنا محل هذا البحث فنقول أنها على أقسام ثلاث: (الأول) الشهرة الروائية وهي اشتهار الرواية بين الرواة والمحدثين وروتها رواة متعددين عن الإمام عليه السلام خصوصا إذا كان تعدد الرواة في كل طبقة وخصوصا إذا ضبطها المحدثون المصنفون في كتبهم و جوامعهم العظام (ولا إشكال) في كون مثل هذه الشهرة من المرجحات، لان الظاهر من قوله عليه السلام - كما في المقبولة (خذ بما اشتهر بين أصحابك) - هو هذا المعنى من الشهرة (ولا يبعد) أن يكون هذا هو القدر المتيقن في المقبولة التي صرح فيها بترجيح الخبر المشهور على الشاذ النادر (الثاني) الشهرة العملية وهي عبارة عن عمل المشهور على طبقها مستندا إليها في مقام الفتوى أو عمل نفسه، وظاهر أن النسبة بينها وبين الشهرة الروائية عموم وخصوص من وجه (ولا شبهة) في صحة الترجيح
(٦١٢)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الظنّ (1)، التقية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... » »»