منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٩
ومفاد الذيل جواز نقضه بيقين مثله فلا يشمل وذلك من جهة أن أدلة الأصول مختلفة وليس ما يوجب هذا التوهم الا في بعض أدلة الاستصحاب واما أدلة سائر الأصول والبعض الاخر من أدلة الاستصحاب فليس فيها شي من هذا القبيل أصلا، ولعل هذا هو مراد من يقول بان عدم جريانها ليس من جهة عدم المقتضي بل لوجود المانع فيكون مراده من عدم المقتضي عدم الدليل ومن وجود المانع هي المناقضة مع المعلوم إجمالا.
(الثالث) من شرائط تأثير العلم الاجمالي في تنجيز المعلوم بالاجمال أن يكون المعلوم بالاجمال على إجماله قابلا لان ينبعث المكلف نحو امتثاله وإطاعته ولا يكون من قبيل دوران الامر بين المحذورين بحيث لا يمكن فيه المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية والمخالفة الاحتمالية وموافقتها لا بد منها (وبعبارة أخرى) لا يمكن خلو المكلف عنهما بل لا بد له من التلبس بأحدهما تكوينا وذلك فيما إذا كان المعلوم بالاجمال مرددا بين النقيضين أو الضدين الذين لا ثالث لهما و وجه ما قلنا - من أن المعلوم بالاجمال لا يكون كذلك ويكون قابلا للانبعاث نحوه - هو انه لو كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين يكون توجيه التكليف نحو المكلف لغوا لأنه لا يقدر لا على الامتثال القطعي ولا على المخالفة القطعية، والاحتمال من كل منهما لا بد منه، سواء كان من قبل المولى خطاب أو لم يكن فوجود الخطاب الإلزامي وعدمه سواء، وهذا هو معنى كونه لغوا، ولذلك قلنا - في محله أنه من شرائط حكم العقل بلزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي - ان لا يكون من قبيل دوران الامر بين المحذورين.
ويلزم مما ذكرنا من عدم إمكان المخالفة القطعية أن لا تكون الواقعة و مورد التكليف مكررا، والا لو كان كذلك يمكن ان يأتي في أحدهما بأحد الضدين أو النقيضين وفي الاخر بالآخر فتتحقق المخالفة القطعية وأن لا يكون
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»