منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٨
على ذلك يكون ما أدركه العقل مقتضيا للحكم الشرعي مع احتمال وجود المانع وبصرف وجود المقتضى للشي مع احتمال اقترانه بالمانع لا يمكن الحكم بوجود المقتضى بالفتح الا على قاعدة المقتضى والمانع التي لا أساس لها، وليس تعبد من قبل الشارع أنه ابن علي وجود الحكم الشرعي عند ما أدرك العقل المقتضى له فمن أين جأت هذه الملازمة الظاهرية التي يدعيها صاحب الفصول (ره)؟ و الملازمة التي بين العلة التامة ومعلولها ملازمة واقعية، وهو ينكر إدراك العقل للعلة التامة للحكم الشرعي وما يدركه العقل أي المقتضي له مع احتمال وجود المانع ليس بينه وبين الحكم الشرعي ملازمة أصلا لا ملازمة ظاهرية ولا واقعية.
ثم انه مما نسب إلى الأخباريين عدم العبرة بالحكم الواصل من غير تبليغ ولي الله وعلى هذا الأساس أنكروا حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية، وادعوا وجود الأخبار الكثيرة الدالة على هذا المطلب كقوله عليه السلام (ولو أن أحد أقام ليله وصام دهره ولم يكن بدلالة ولي الله لا تقبل له صلاة ولا صوم) وأمثال ذلك من الروايات (وقد عرفت) فيما تقدم أن هذا المعنى معقول فان تقييد الحكم بوصوله من طريق خاص أمر ممكن بنتيجة التقييد وان لم يمكن ذلك بالتقييد اللحاظي ولكنه يحتاج إلى دليل مثبت لذلك وما استدلوا بها من الاخبار لاثبات هذا المطلب لا دلالة لها على مدخلية السماع عن الأئمة عليهم السلام في لزوم الامتثال بل في مقام الردع عن الرجوع إلى غيرهم ممن كانوا من أهل الاهواء والعمل بالقياس و الفتوى بالظن والاستحسانات لا عدم حجية ما استقل به العقل فان العقل رسول باطني فكيف يمكن عدم الاعتناء بالحكم الواصل من قبل ما استقل به وتلك الأدلة التي استدل بها الأخباريون بعضها في مقام اعتبار الايمان والاعتقاد بالولاية في صحة العبادات وان الله تعالى لا يقبل صلاة من لم
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»