منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٠
كلاهما أو أحدهما المعين تعبديا والا فائضا يمكن المخالفة القطعية بإتيانهما أو إتيان ذلك الواحد المعين بدون قصد القربة وان لا نقول بوجوب الموافقة الالتزامية وإلا أمكن أيضا المخالفة القطعية بترك الالتزام بوجوب المعلوم بالاجمال أو بحرمته فتأمل.
(الرابع) من شرائط تأثير العلم الاجمالي في تنجيز المعلوم بالاجمال أن يكون موجبا لمجي خطاب جديد من طرف ذلك العلم الاجمالي في أي طرف كان المعلوم بالاجمال ولازم ذلك أن لا يكون تكليف آخر من سنخ هذا التكليف الذي يأتي من قبل المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف أو جميعها سابقا على العلم وإلا لو كان كذلك أي كان في أحد الأطراف تكليف سابقا على العلم فالعلم لا يؤثر مطلقا وعلى كل تقدير، لأنه لو كان المعلوم بالاجمال في ذلك الطرف الذي كان فيه تكليف سابقا فلا يؤثر العلم الاجمالي ويكون تأثيره من قبيل تحصيل الحاصل فيكون الطرف الآخر من قبيل الشك البدوي و يجري الأصل النافي بلا معارض ويكون الطرف الذي فيه التكليف السابق بدلا عن المعلوم بالاجمال على تقدير عدم كونه في ذلك الطرف، بل الحق أنه لا يحتاج إلى هذا أيضا وان مثل هذا العلم لا يوجب تنجيز متعلقه أصلا بل يكون حاله حال الشك البدوي.
(الخامس) من شرائط تأثير العلم الاجمالي في التنجيز أن يكون الخطاب المعلوم بالاجمال متوجها إلى شخص واحد لا إلى شخصين كواجدي المني في الثوب المشترك بينهما لأنه حينئذ كل واحد منهما يكون شاكا في توجيه خطاب إليه وتكليف نحوه شكا بدويا في ثبوت التكليف فيكون مجرى البراءة ويجري الأصل النافي في حق كل واحد منهما بدون معارض.
نعم ربما يتولد - من هذا العلم الاجمالي علم آخر موجبا لتعارض الأصلين النافيين كما إذا كانا من متممي العدد في صلاة الجمعة فيعلم كل
(٦٠)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»