منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
الأطراف - العلم التفصيلي بكذب تلك المؤديات جمعا فنعلم تفصيلا بعدم نجاسة كلا الكأسين الذين هما مؤدى الاستصحابين في المثل المتقدم، بخلاف موارد النقض فإنه لا يلزم من التعبد بمؤدى الأصل في الأطراف العلم التفصيلي بكذب تلك المؤديات جمعا بل يعلم إجمالا بعدم مطابقة أحدهما مثلا للواقع من دون ان تتوافق تلك الأصول في ثبوت ما علم تفصيلا نفيه أو نفي ما علم تفصيلا ثبوته.
(وأنت خبير) بعدم الفرق الذي يكون فارقا بين المقامين من جهة أنه في مورد النقض أيضا نعلم تفصيلا بعدم صحة الجمع بين بقاء طهارة البدن وبقاء الحدث وكذبه.
والتحقيق أن البناء العملي على طبق شي ولو كان بعنوان انه محرز غير كونه محرز في الواقع وفي الأول يمكن التعبد من طرف الشارع بالبناء العملي على طبق الشئ على أنه محرز مع إحراز خلافه إجمالا وفي الثاني لا يمكن التعبد بوجوده مع إحراز عدمه ففي المثال المفروض نفرق بين قيام بينتين على نجاسة الكأسين وبين استصحابيهما مع العلم بطهارة أحدهما ففي الأول نقول بعدم جريانهما وتعارض البينتين وان لم يستلزم مخالفة عملية وفي الثاني لا مانع من جريانهما ان لم يستلزم مخالفة عملية كما هو المفروض فتأمل.
(الثاني) ان عدم جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي يكون من جهة مناقضتها - أي المناقضة بين حكمي العقل بتنجز المعلوم بالاجمال و بين حكمه بعدم لزوم الامتثال لترخيص الشارع مخالفته - للمعلوم بالاجمال وليس من جهة عدم شمول دليلها كما توهم ان في شمولها لأطراف المعلوم بالاجمال يلزم المناقضة بين صدرها وذيلها لان مفاد الصدر في دليل الاستصحاب عدم جواز نقض اليقين بالشك فمن هذه الجهة يشمل الأطراف
(٥٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»