منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
وهي في الخارج فشارع الاحكام يحكم على الدم الخارجي بأنه نجس، نعم حيث أن ظرف الحكم هو الذهن - والموجود الخارجي بوجوده الخارجي لا يمكن أن ينتقل إلى الذهن والا ينقلب الذهن خارجا - فلا محالة يحكم على الخارج بتوسيط الصورة الذهنية فينظر بها إلى الخارج ويكون الخارج هو المحكوم عليه فيلزم المحاذير المذكورة.
(الثالث) هو أن الحكم الظاهري سنخ من الحكم والواقعي سنخ آخر فاجتماعهما لا يصير من قبيل اجتماع الممثلين إذا كانا تحت عنوان واحد، فالطهارة الواقعية مثلا ليست من سنخ الطهارة الظاهرية وهكذا في سائر الأحكام وأن أطلق عليهما عنوان واحد وشملهما مفهوم واحد، وكذلك الحال بالنسبة إلى اجتماع الضدين أو النقيضين، فالوجوب الواقعي ضد للحرمة الواقعية لا للحرمة الظاهرية وإلا فلا مانع من اجتماع الحرمة الظاهرية مع الوجوب الواقعي إذ لا تضاد بينهما. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الأحكام الوضعية و التكليفية، ونقيض الحرمة الواقعية عدم تلك الحرمة واقعا لا عدمها ظاهرا فلا يلزم من خطأ الامارة اجتماع النقيضين أو الضدين حتى بناء على بطلان التصويب وانحفاظ الحكم الواقعي في مورد الجهل، و لعل هذا مراد من جمع بين الحكم الظاهري والواقعي باختلاف المحمول.
ولكن أنت خبير بأن الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي ليس من ناحية الحكم والمحمول بل الحكم والمحمول في كليهما بمعنى واحد وإنما الفرق من ناحية الموضوع أو المورد فمورد الحكم الظاهري في ظرف الجهل بالواقع لا أن الطهارة الواقعية مثلا بمعنى و الطهارة الظاهرية بمعنى آخر والوجوب الظاهري بمعنى والوجوب الواقعي بمعنى آخر.
(الرابع) ما ذكره صاحب الكفاية (ره) من حمل الاحكام الواقعية على الشأنية أو الانشائية والظاهرية على الفعلية فلا يصير اجتماع الضدين أو
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»