منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٤
تمامية سائر الأقوال والاحتمالات في المسألة.
(من كون العلم الاجمالي) مثل الشك البدوي لا يؤثر في تنجيز متعلقه أصلا ويجري حتى البراءة العقلية في جميع المحتملات وربما نسب هذا القول إلى المحقق الخوانساري والمحقق القمي (قدس سرهما).
(ومن كونه) مقتضيا حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية وأنه يجوز الترخيص حتى في المخالفة القطعية والظاهر أن هذا القول هو قول المحققين المذكورين لا القول الأول إذ هما يقولان بانفتاح باب الحكم الظاهري والجعل الشرعي على خلاف المعلوم بالاجمال حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية وهذا غير عدم تأثير العلم بالمرة وكونه كالشك البدوي والفرق بين القولين هو عدم جريان البراءة العقلية على الثاني لان العلم الاجمالي بيان ومقتض لتنجيز متعلقه غاية الامر قابل لمنع المانع ولمجي الترخيص من قبل الشارع على خلافه فلو فرضنا انه لم يكن ترخيص من قبل الشارع على خلافه لما كان العقاب عليه عقابا بلا بيان، وجريانه على الأول لأنه إذا لم يكن تأثير للعلم الاجمالي أصلا وكان مثل الشك البدوي فيكون العقاب عليه عقابا بلا بيان.
(ومن كونه علة تامة) بالنسبة إلى المخالفة القطعية ومقتضيا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بمعنى ان باب جعل الحكم الظاهري بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية وعلى خلافها مسدود واما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فمفتوح ويمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه وبعبارة أخرى التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية وبين وجوب الموافقة القطعية فيقال بأنه مقتض بالنسبة إلى الثاني وعلة تامة بالنسبة إلى الأول وهذا القول يظهر من كلام شيخنا الأعظم الأنصاري وذهب إليه شيخنا الأستاذ (قدس سرهما).
ولكن قد عرفت ان العلم الاجمالي منجز لمتعلقه وكما أنه لا يجوز الترخيص
(٥٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»