نصفه لصاحب الدرهمين ونصفه الاخر للاخر فإذا جاء ثالث وباع شيئا من أحدهما بأحد النصفين وشيئا آخر من الاخر بالآخر فيحصل عنده النصفان، مع أنه يعلم تفصيلا بأنه ما صار مالكا للنصفين لعدم انتقال أحدهما إليه من مالكه الحقيقي قطعا هذا ولكن كون الامر كذلك مبني على عدم حصول الشركة بين المالين لمالكين بواسطة الخلط وعدم تميز مال كل واحد منهما عن مال صاحبه لأنه هو الميزان في باب الشركة التي تحصل بواسطة الخلط وذلك من جهة انه لو قلنا بحصول الشركة من ناحية الخلط فيكون ثلثي المال لصاحب الدرهمين مشاعا وثلثه الاخر مشاعا أيضا لصاحب الدرهم الواحد والتلف الوارد على المال المشترك يحسب عليهما بنسبة شركتهما فيحسب ثلث التالف على صاحب الدرهم الواحد وثلثيه على صاحب الدرهمين فيعطى صاحب الدرهمين من الاثنين الباقيين درهم وثلث، وثلثي الدرهم لصاحب الدرهم الواحد فيكون المقدار المعطى لكل واحد منهما ماله حقيقة على حسب قواعد باب الشركة.
ومما ذكرنا ظهر أنه قد يكون للعلم بخصوصية الشئ تأثير في أحكامه وآثاره بحيث انها لو صارت مجهولة تنقلب آثاره وتتبدل أحكامه واقعا كما أنه عرفت ان بواسطة الجهل بخصوصية المال و عدم تميزه بواسطة الخلط تحصل الشركة ويصير ما ليس بماله ماله حقيقة وواقعا (ويمكن) أن يجعل هذا أيضا أحد شرائط تأثير العلم الاجمالي بأن يقال ان من شرائط تأثيره أن لا يكون الجهل بالخصوصية موجبا لتبدل حكم ذلك الشئ واقعا كما جعله شيخنا الأستاذ (ره) من شرائط تأثير العلم الاجمالي.
(السادس) ان لا يكون هناك ما يوجب تبدل الحكم واقعا أو ظاهرا كالتحالف و الاقرار وحكم الحاكم لأنه ربما لا يكون للعلم الاجمالي أثر مع وجود أحد هذه الأمور (بيان ذلك) انه هناك دار ونعلم إجمالا بأن تمام