منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٤
يشتري الاثنين منهما مع العلم بان أحد هذين ليس لمن في يده فإقرار ذي اليد أسقط العلم الاجمالي عن التأثير لأنه صار سببا لتبدل الملكية ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف تفصيلا.
المبحث الثاني في الظن وتارة نتكلم في إمكان التعبد به وأخرى في وقوعه.
اما الأول فقد قال جماعة بعدم إمكانه كابن قبة وغيره من المتكلمين والمراد من الامكان هاهنا هو الامكان الوقوعي لا الذاتي إذ لا إشكال في إمكانه بذلك المعنى إذ ليس هو بنفسه من المحالات بل إن كان هناك شي فمن جهة استلزامه للمحال كما توهم لا انه بنفسه محال وهذا هو معنى الامكان والمحال الوقوعي فالأول ما لا يستلزم من وقوعه محال والثاني بالعكس أي ما يستلزم من وقوعه المحذور و المحال وليس الامكان الوقوعي التشريعي شيئا آخر في قبال الامكان الوقوعي التكويني كما ربما يظهر الفرق بينهما من كلام شيخنا الأستاذ (ره) بل هو بمعنى واحد وهو انه لا يقع محذور و محال من ثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع سواء كان المحمول من الأمور الاعتبارية والتشريعية كحجية الخبر الواحد أو من الأمور التكوينية كحرارة الماء أو برودته، ثم انه لو جاء دليل يدل على وقوع التعبد به نأخذ بذلك الدليل ان لم يثبت امتناعه ولا يحتاج إلى إثبات إمكانه بالدليل والبرهان حتى يجوز الاخذ بذلك الدليل بل عدم وجدان الدليل على الامتناع يكفي لذلك، لا ان عدم الدليل على الامتناع يكفي في إثبات الامكان لان هذا واضح البطلان ولعل نظر شيخنا الأعظم (ره) في قوله - وهذا طريق يسلكه العقلا في الحكم بالامكان - إلى ما قلنا أي أنهم يتمسكون بالدليل
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»