منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٥
في ترك الواجب المعلوم المنجز كذلك لا يجوز في ترك ما هو محتمل الوجوب المنجز بمعنى انه على تقدير وجوبه يكون منجزا إذ الأول قطع بالتناقض والثاني احتمال التناقض وهما في الاستحالة سواء (وبعبارة أخرى) التكليف الذي وصل إلى المكلف وقام عليه البيان وصار منجزا بحكم العقل لا يجوز الترخيص من قبل الشارع على خلافه ولو احتمالا لأنه يكون من احتمال اجتماع النقيضين و هو أيضا في الاستحالة كالقطع باجتماع النقيضين لان العاقل لا يحتمل الاجتماع.
ان قلت - أ ليس إذا قامت حجة - من أمارة أو أصل مثبت للتكليف في بعض الأطراف موافقة للمعلوم بالاجمال ويكون بمقدار المعلوم بالاجمال بحيث يكون انطباق المعلوم بالاجمال عليه ممكنا محتملا - ينحل العلم الاجمالي ويجري الأصل النافي والمرخص في الطرف الآخر بلا معارض، والحال أن احتمال وجود التكليف المنجز في ذلك الطرف موجود، فكيف جاء الترخيص من قبل الشارع وهذا أمر مسلم عند الكل ما اختلف فيه أحد ويسمون هذا بالانحلال الحكمي مقابل الانحلال الحقيقي، وهو صيرورة المعلوم بالاجمال معلوما بالتفصيل في بعض الأطراف.
قلت - ان ذلك يرجع إلى جعل ذلك الطرف - الذي قامت الحجة على وجود التكليف فيه - بدلا في مقام الامتثال عن التكليف الواقعي إذا أخطأت الحجة ويكون في الحقيقة توسعة في مقام الامتثال، بأن تفريغ الذمة وما في العهدة إما أن يكون بإتيان نفس المأمور به الواقعي مثلا وإما أن يكون بإتيان بدله فعلى المكلف أن يأتي في الشبهة الوجوبية أو يترك في الشبهة التحريمية بالواقع الحقيقي أو الجعلي فهذا تصرف وتوسعة في مقام إسقاط التكليف لا في مقام إثبات التكليف ومثل هذا المعنى يأتي بل هو جاء في القطع التفصيلي مع أنه ما توهم أن يكون القطع التفصيلي مقتضيا
(٥٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»