منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٣
تلك الدار اما لهذا المدعى أو تمامها لذلك المدعي الاخر وادعى كل واحد من المدعيين ملكية تمامها فأقام كل واحد منهما البينة على دعواه فحكم الحاكم بالتنصيف كما هو أحد الأقوال في المسألة فيعلم الذي يريد أن يشتري النصفين ان أحد النصفين ليس لمن في يده، و لكن هذا العلم الاجمالي لا أثر له بواسطة أن حكم الحاكم يجعل النصف مالا له ظاهرا وان لم يكن ماله واقعا فيجوز ترتيب آثار الملكية عليه ظاهرا حتى مع ذلك العلم الاجمالي نعم مع انكشاف الخلاف تفصيلا لا يجوز لأنه لا نقول بالموضوعية للحكم إلى هذا الحد فحكم الحاكم يكون سببا لعدم تأثير ذلك العلم الاجمالي و تبدل الحكم ظاهرا وصيرورة مال المحكوم عليه في بعض الفروض ملكا ظاهريا للمحكوم له وجواز ترتيب جميع آثار الملكية عليه ما لم ينكشف الخلاف تفصيلا (وهكذا الامر) في المفروض لو تحالفا أي حلف كل واحد من المدعيين ان هذه الدار له فحكم الحاكم بالتنصيف هذا كله في الحكم.
واما التحالف - فكما أنه يدعى أحدهما وقوع العقد على الدار وينكر الاخر والاخر يدعي وقوعه على البستان وينكر صاحبه أو كان الاختلاف بينهما في ناحية الثمن فكل واحد منهما يعين ثمنا غير ما يعينه الاخر فالمشهور انه بعد التحالف يرجع كل مال إلى ملك صاحبه الأول ويكون وجود العقد كعدمه ويصير مثل الفسخ والإقالة فيجوز ان يشتري الثالث كلا الثمنين والمثمنين من صاحبيه مع العلم إجمالا بان أحد المالين انتقل إليه من غير المالك وذلك من جهة ان الحلف يصير سببا لتبدل الموضوع أي الملكية ظاهرا أو واقعا كما احتمله بعض.
واما الاقرار - فكما انه لو أقر بمال في يده لزيد ثم أقر بعين ذلك المال لعمرو فيعطى عين المال لزيد وقيمته أو مثله لعمرو ويجوز لثالث أن
(٦٣)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»