منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٧
هذا الفرض مقتضى العلم الاجمالي هو الاجتناب عن كلا الكأسين و مقتضى الاستصحابين أيضا هو الاجتناب عنهما، فلا يلزم من جريانهما مخالفة عملية في البين أصلا ومع ذلك لا يجوز جريانهما و ذلك من جهة ان البناء العملي على نجاسة الاثنين على أن نجاسة الاثنين محرزة مما لا يجتمع مع القطع بطهارة أحدهما - نعم لو كان الأصلان من الأصول غير المحرزة كأصالة الحل والطهارة و الاحتياط لما كان مانع عن جريانهما لان صرف البناء العملي على وجود شي لا ينافي مع العلم بعدمه بخلاف الهناء العملي على أنه محرز مع العلم بعدمه فإنهما متنافيان.
والحاصل أن إحراز الشئ ولو كان من حيث البناء العملي مع العلم بعدم ذلك الشئ ولو إجمالا مما لا يجتمعان.
هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ (ره) ثم قال.
ان قلت في بعض موارد الاستصحابات نرى انهم يجرون استصحابين نعلم بعدم موافقة أحدهما للواقع مثلا لو توضأ بمائع مردد بين كونه ماء أو بولا يستصحبون بقاء الحدث وأيضا بقاء طهارة البدن و الحال ان طهارة البدن في المفروض مع بقاء الحدث مما لا يجتمعان ونعلم بعدم أحدهما في حاق الواقع وهكذا في استصحاب بقاء الملزوم كالحياة مع استصحاب عدم حدوث اللازم كإنبات اللحية نعلم بعدم مطابقة أحد الاستصحابين للواقع ولا يمكن الالتزام بعدم جريان مثل هذين الاستصحابين لأنه بناء على عدم حجية الأصل المثبت فاستصحاب الملزوم لا يثبت اللازم العقلي والعادي فقهرا يكون اللازم مجرى لأصالة العدم فيلزم ما ذكرناه.
وأجاب شيخنا الأستاذ (قدس سره) عن ذلك بالفرق بين المقامين و هو أنه في المفروض الذي منعنا جريان الأصل المحرز في أطراف العلم الاجمالي ولو لم يستلزم مخالفة عملية يلزم - من التعبد بمؤدى الأصل في جميع
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»