منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦١
واحد منهما ببطلان صلاته تفصيلا لان كل واحد منهما في الفرض إذا كانا من متممي العدد يجب أن يحرز صحة صلاة الاخر بالوجدان أو بالتعبد وفيما نحن فيه لا يمكن ذلك للعلم بفساد صلاة نفسه أو الاخر، وهذا العلم مانع من جريان أصالة الصحة في صلاة الاثنين أو أصالة عدم حدوث الجنابة في حق الاثنين وكما إذا اقتدى أحد واجدي المني في الثبوت المشترك بينهما بالآخر فيعلم المقتدي ببطلان صلاته تفصيلا اما من جهة كونه محدثا وإما من جهة بطلان صلاة الامام وأصالة عدم كونه محدثا في حق نفسه وحده لا أثر له وفي حق الاثنين لا يجريان من جهة العلم بالخلاف، إلا ان يقال لا يعتبر في صحة صلاة المأموم أن يحرز صحة صلاة الامام بل إحراز الامام صحة صلاته يكفي لجوز الاقتداء به ولو لم يكن المأموم محرزا لصحة صلاة الامام لكن هذا القول بعيد عن الصواب. (وهكذا الامر) لو اقتدى ثالث بهما في صلاة واحدة بل في صلاتين أيضا (وهكذا أيضا) لو استأجر كل واحد منهما لما يكون مشروطا بالطهارة كما إذا استأجرهما للصلاة مثلا فيعلم إجمالا بفساد صلاة أحدهما ولا يمكن إجراء أصالة الصحة أو أصالة عدم حدوث الجنابة في الاثنين للعلم بجنابة أحدهما فيتعارضان، (وهكذا) لو استأجرهما لكنس المسجد بناء على لزوم إحراز المستأجر صحة إجارة الأجير فتأمل، إلى غير ذلك من الموارد.
ثم انه ذكر - شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) من جملة الموارد التي يتولد من العلم الاجمالي علم تفصيلي - هو انه لو أودع أحدهما عند شخص درهمين والاخر عند ذلك الشخص بعينه درهما واحدا فضاع أحد الثلاثة أو سرق فمن الاثنين الباقيين أحدهما لصاحب الدرهمين يقينا والاخر يبقى محل النزاع في أنه هل هو لصاحب الدرهمين أيضا أم لصاحب الدرهم الواحد فبمقتضى قاعدة العدل و الانصاف أو بالتصالح القهري ينصف ويعطى
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»