للتنجز لا علة تامة له (ونحن أيضا لا نقول) - بان علية العلم الاجمالي لتنجز متعلقه - إذا كان حكما شرعيا أو كان موضوعا ذا حكم - تكون بحيث لا يمكن جعل البدل في مقام الامتثال بل نقول ان حاله حال العلم التفصيلي فكما انه في العلم التفصيلي بالتكليف قد يجعل الشارع بدلا في مقام الامتثال كما في موارد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأصالة الصحة واستصحاب بقاء الشرط وأمثال ذلك فكذلك في العلم الاجمالي والا نحن لا ندعي ان أمر العلم الاجمالي في تنجيز متعلقه أعظم من العلم التفصيلي (وبعبارة أوضح) نحن نقول بعدم إمكان الترخيص ولو في بعض الأطراف ما لم يجعل الطرف الآخر بدلا عن المعلوم بالاجمال، ولذلك لو فرضنا وجود أصل مرخص - مناف مع المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف كما هو كذلك في بعض الأحيان وسيجئ البحث عنه وأمثلته في باب الاشتغال - لا يجري ذلك الأصل ولو كان بلا معارض، ولكن بناء على القول بالاقتضاء يلزمه إجراء مثل ذلك الأصل لان سقوط الأصول بناء على ذلك القول يكون بواسطة المعارضة وبعد ما فرضنا وجود أصل بلا معارض فلا مانع حينئذ من جريانه مع أنهم لا يلتزمون بذلك. ثم إن شيخنا الأستاذ (ره) ذكر هاهنا أمورا وان كان محلها باب الاشتغال و سيذكر هناك أيضا إن شاء الله تعالى ونحن نتبعه.
(الأول) أن الأصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز و أصالة الصحة في فعل الغير لا تجري في أطراف العلم الاجمالي و ان لم يستلزم مخالفة عملية، كما لو كان كأسان مستصحبي النجاسة مع العلم بطهارة أحدهما لوقوعه تحت المطر مثلا بعد ما كان الاثنان متيقن النجاسة ففي الحقيقة في هذا الفرض يعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الاخر بواسطة وقوعه تحت المطر مثلا بعد ما كان عالما بنجاسة الاثنين