منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٦
حضور وقت العمل به أيضا (الرابعة) أيضا فيما إذا كان الخاص بعد العام ولكن قبل حضور وقت العمل به (الخامسة) فيما إذا كان العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به أيضا (السادسة) فيما إذا كان العام بعد الخاص أيضا ولكن قبل حضور وقت العمل به، وفي جميع هذه يكون التخصيص مقدما على النسخ لما ذكرنا من كون الخاص قرينة على عدم إرادة العموم من العام.
هذا ولكن ذكر جماعة تقديم النسخ على التخصيص عند دوران الامر بينهما معللا بأن التخصيص عبارة عن التصرف في العموم الافرادي الذي للعام بالوضع. والنسخ عبارة عن تقييد الاطلاق (لان) الاستمرار والدوام بالاطلاق فإذا دار الامر بين التصرف فيما هو بالوضع وبين التصرف فيما هو بالاطلاق (فالتصرف) فيما هو بالاطلاق مقدم (وإن شئت قلت) في الحقيقة الامر دائر بين التقييد و التخصيص، لان مرجع النسخ إلى التقييد وقد تقدم أنه في دوران الامر بين التقييد والتخصيص التقييد مقدم (وفيه) أن النسخ متوقف على شمول العام حكما لمورد الخاص حتى يكون الحكم ثابتا لافراد الخاص التي تحت دائرة العموم، وبمجي الخاص قبل العام أو بعده يرتفع حكم العام عن تلك القطعة من التي هي مجمع العنوانين عنوان العام وعنوان الخاص (وقد عرفت) عدم شمول أصالة الظهور في جانب العام بما هي حجة وكاشفة عن المراد الجدي لتلك القطعة (لان) وجود الخاص - سواء أ كان قبل العام أو بعد العام - قرينة على عدم إرادة العموم ومع هذه القرينة لا يبقى موضوع للنسخ حتى تصل النوبة إلى تقديم النسخ - (لأنه) من تقييد الاطلاق الذي بمقدمات الحكمة - على التخصيص الذي هو تصرف في العموم الافرادي الذي هو بالوضع، وقد تقدم أن الأول أولى عند الدوران.
(٥٧٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»