هذا مضافا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن الدوام والاستمرار في حكم العام الذي هو موضوع النسخ ليس بإطلاق الحكم لعدم إمكان شمول إطلاق الحكم للحالات الواردة على نفس الحكم المتأخرة عنه (لأنه) من الانقسامات الثانوية كالعلم والجهل بالحكم فكذلك دوام الحكم واستمراره لا بد وأن يكون بدال آخر كقوله عليه السلام (حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) فيكون النسخ أيضا تصرفا في عموم أفراد الزمان وفي الحقيقة النسخ أيضا تخصيص (ومنها) ما إذا وقع التعارض بين مفهوم الشرط وبين مفهوم الغاية أو بينه وبين مفهوم الوصف بناء على ثبوت المفهوم للوصف (ففي الأول) يقدم مفهوم الغاية، لأنه بالوضع ومفهوم الشرط بالاطلاق وبمقدمات الحكمة كما تقدم في مبحث المفاهيم من هذا الكتاب (وفي الثاني) يقدم مفهوم الشرط على مفهوم الوصف، لأنه أظهر حتى قبل أن مفهوم الشرط بالوضع (فيكون) مانعا عن انعقاد الاطلاق في القضية الوصفية.
(الامر السابع) فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين فهل يقدم بعضها على البعض الاخر تخصيصا أو تقييدا فيوجب انقلاب النسبة بينها بعد التقييد أو التخصيص في بعضها أم لا يقدم؟ بل كل واحد منها يلاحظ مع غيره كما هو كذلك في حد نفسه، من دون تقييده أو تخصيصه أولا ثم ملاحظة النسبة بينه وبين غيره بعد ملاحظته مقيدا أو مخصصا.
ولتوضيح المقام وتعيين ما هو الحق من هذين الاحتمالين نذكر مقدمة وهي أنه قد تقدم أن لظهور التصديقي مقابل التصوري معنيان (أحدهما) ظهور الكلام فيما قال (والثاني) ظهوره فيما أراد. (والأول) ينعقد بعد تمامية الكلام والفراغ عنه وليس متوقفا على عدم مجئ قرينة منفصلة على خلاف ظاهر الألفاظ (نعم) القرائن المتصلة المذكورة في نفس الكلام لها مدخلية