منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٥
(بقي صورتان) من الصور الخمسة التي يدور الامر بين النسخ والتخصيص وهما فيما إذا كان الخاص واردا قبل العام سواء كان ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص أو قبله وفي كلتا الصورتين يقدم التخصيص على النسخ وتقديم التخصيص على النسخ في هاتين الصورتين أوضح من تقديمه عليه في الصور الثلاث المتقدمة لان اعتماد المتكلم في بيان مراده على القرينة المتقدمة المنفصلة كما في المفروض أولى من اعتماده على القرينة المنفصلة المتأخرة فإذا كان الخاص متقدما على العام فالمتكلم يلقي العام ويريد به ما عدا الخاص معتمدا على الخاص المتقدم ومع وجود الخاص المتقدم لا يكون ظهور العام كاشفا عن إرادته العموم وذلك لحكومة أصالة الظهور في طرف الخاص على أصالة الظهور في طرف العام وكونه من قبيل ظهور القرينة بالنسبة إلى ظهور ذي القرينة فأصالة الظهور في طرف العام يسقط عن الحجية وإثبات أن العموم هو مراد المتكلم فليس عموم في البين حتى يكون ناسخا للخاص (فظهر) من جميع ما ذكرنا أن في صور دوران الامر بين النسخ والتخصيص يقدم التخصيص ولا تصل النوبة إلى النسخ أصلا لما ذكرنا لا لما ذكروا من كثرة التخصيص وقلة النسخ، لما ذكرنا من أنه لا اعتبار بصرف كثرة وجود التخصيص ما لم يكن قرينة على التصرف في ظهور العام وان المراد منه ما عدا الخاص.
(ثم إن صور دوران الامر) بين التخصيص والنسخ ستة (لان) العام والخاص إما مجهولي التاريخ من حيث زمان الصدور أو معلوم زمان صدورهما (والثاني) إما متقارنين أو أحدهما مقدم والاخر مؤخر، وما هو المقدم منهما فالمؤخر إما أن يصدر قبل حضور وقت العمل بالمقدم أو بعده فتصير الصورة ستة (الأولى) فيما إذا كانا مجهولي التاريخ (الثانية) فيما إذا كان متقارنين (الثالثة) فيما إذا كان الخاص بعد العام وبعد
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»