منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٧
لم يشترط صاحبها الضمان إلا في عارية الدراهم فكل عارية غير عارية الدراهم إذا لم يشترط صاحبها الضمان من أي جنس كان ليس فيها ضمان) والعقد الايجابي هو أنه (في عارية الدراهم ضمان مطلقا) فهذا العقد الايجابي يخصص العمومات أو يقيد المطلقات التي كان مفادها عدم الضمان في كل عارية من أي جنس كان (لأنه) أخص منها وكذلك الطائفة الرابعة أي رواية عبد الله بن سنان أيضا لها عقد سلبي وعقد إيجابي فالعقد السلبي فيها عبارة عن: عدم الضمان في كل عارية لم يشترط فيها الضمان من أي جنس كان إلا أن تكون من جنس الدنانير والعقد الايجابي فيها عبارة عن:
ثبوت الضمان في عارية الدنانير مطلقا سواء اشترط صاحبها الضمان أو لم يشترط وهذا العقد الايجابي في هذه الطائفة أيضا يخصص العمومات التي كان مفادها عدم الضمان مطلقا من أي جنس كان (لأنه) أيضا أخص منها، وقد تقدم أنه لو كانت خصوصات متعددة بالنسبة إلى عام يخصص العام بجميعها ما لم يصل إلى حد التخصيص المستهجن.
ثم أن هذين العقدين الايجابيين في الطائفة الثالثة والرابعة كما يخصصان العمومات والمطلقات التي في الطائفة الأولى والثانية كذلك يخصص كل واحد منهما العقد السلبي الذي في الطائفة الأخرى (لان) كل واحد من العقدين الايجابيين أخص من العقد السلبي في الطائفة الأخرى، وكذلك أغلب الروايات التي قيد عدم الضمان بعدم الاشتراط التي تدل على أن الاشتراط يوجب الضمان أيضا يخصص المطلقات (فالمتحصل) من الطوائف الأربعة ما عدا الطائفة الأخيرة الخامسة (ان كل عارية لا ضمان فيها إلا أن يشترط صاحبها أو يكون المال المستعار من الدراهم أو الدنانير) والعقد الايجابي في الطائفة الخامسة أي رواية إسحاق بن عمار عبارة عن: ثبوت الضمان في كل عارية كانت من ذهب أو فضة مطلقا سواء أ كان مسكوكا
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 ... » »»