منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٥
لا تعارض في الحقيقة فالجمع العرفي عمل بمضمون كلا الدليلين فيجب فلا بد وأن يكون المراد من قوله أولى من الطرح هو وجوب الجمع والعمل بكليهما لا أن الجمع أحسن وأفضل وأما ان كان المراد مطلق الجمع ورفع اليد عن ظاهر كليهما أو أحدهما بتأويلهما أو تأويل أحدهما فلا وجه لكونه أولى بل لا يجوز لما فيه من ترك العمل بأصالة الظهور وليس ترك الاخذ بها أولى من ترك الاخذ بصدور أحدهما (أولا) (وثانيا) بأنه طرح لاخبار الترجيح عند وجود المرجحات والمزايا خصوصا المنصوصة منها أو حملها على مورد النادر أي مورد الذي لا يمكن الجمع ولو بالتأويل وارتكاب خلاف الظاهر ومن المعلوم أن عدم إمكان مثل هذا الجمع بين الاخبار المتعارضة في غاية الندرة وأما ادعاء الاجماع لو كان المراد هو الجمع التبرعي بإلقاء ظاهر كليهما أو أحدهما والخروج عن قانون المحاورة فعجيب لما ترى من عملهم بأخبار الترجيح والتخيير قديما وحديثا فربما يقطع المتتبع في هذا الباب بصدور بعضها عن الإمام عليه السلام فينفي مثل هذا الجمع فحديث لزوم الجمع ان كان تبرعيا لا أساس له وإن تصدى له شيخ الطائفة الاثني عشرية في الاستبصار (هذا كله) فيما إذا كان الدليلان متساويين لا مزية لأحدهما على الاخر وأما لو كان لأحدهما مزية فهذه المزية إما في الصدور أي في السند وإما في جهة الصدور وسيجئ البحث عن هذين مفصلا إن شاء الله تعالى وإما في الظهور أي لدلالة أحدهما مزية على الاخر و هذا هو الذي نريد الان أن نبحث عنه والمزية التي توجب الجمع الدلالي ويسمى بالجمع العرفي أو التوفيق العرفي في مقام الثبوت عبارة عما ذكرنا من كون أحد الدليلين حاكما أو واردا على الاخر على التفصيل الذي تقدم في معنى الحكومة والورود أو يكون ظهور أحدهما قرينة للتصرف في ظهور الاخر من قبيل ظهور القرينة بالنسبة إلى ظهور
(٥٦٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»