إلى مصاديق الخاص والحكم الواقعي لتلك القطعة من العام هو مفاد تلك المخصصات المنفصلة وقد تأخر بيانها لمصالح تقتضي التأخير (واستشكل) شيخنا الأستاذ على هذا الاحتمال بأن المصلحة للحكم الواقعي الذي مفاد المخصص المنفصل إن كانت تامة ولو بحسب مقتضيات الزمان لدخلها في ملاك الحكم فيجب إظهاره وإلا يلزم تخلف المعلول عن علته وذلك من جهة أن الملاك التام علة للجعل و ان لم يكن تامة فليس هناك حكم واقعي في البين حتى يكون مفاد العام حكما ظاهريا لان الحكم الظاهري هو في ظرف استتار الحكم الواقعي فلا بد وأن يكون حكما واقعيا في الرتبة السابقة ويكون مستورا حتى تصل النوبة إلى جعل الحكم الظاهري (وفيه) أن الملاك والمصلحة وان كانت تامة لكن لا ملازمة بين تمامية الملاك مع وجوب إظهار الحكم الواقعي على طبق ذلك الملاك لامكان أن يكون في التأخير وعدم الاظهار مصلحة فيجب التأخير وادعاء ان مصلحة التأخير يزاحم المصلحة الحكم الواقعي فإذا غلب عليه يسقط الملاك الحكم الواقعي عن كونه ملاكا تاما فليس حكم واقعي في البين دعوى بلا بينة ولا برهان بل البرهان على خلافه إذ وجود محذور في الاظهار أو مصلحة في الاخفاء لا يقلل عن مصلحة الواقع شيئا كما هو يعلم بمراجعة الوجدان هذا أولا (وثانيا) ليس المراد من الحكم الظاهري أن مؤدى العام ومفاده حكم ظاهري بمعنى أن الشارع بصدد إلقاء الحكم الظاهري بوسيلة إلقاء العام بل المراد أن أصالة العموم حيث أن العموم ليس بمراده فيكون حجة ظاهرية ما لم تأت القرينة على خلافه فإذا جأت على خلافه وهو المخصص المنفصل يكشف عن أن أصالة العموم ما كان واقعا حجة كاشفة عن المراد الواقعي ومثل هذا المعنى ليس متوقفا على وجود حكم واقعي يشمل جميع أفراد العام ويكون مستورا حتى يجعل في ظرف استتاره مفاد العام حكما ظاهريا.
(٥٧٤)