لما تقدم أن أصالة الظهور في طرف الخاص حاكم على أصالة الظهور في طرف العام ويكون من قبيل ظهور القرينة مع ظهور ذي القرينة.
(وأما الصورة الثانية) أي فيما إذا كان ورودهما في زمانين وكان الخاص هو المتأخر وكان قبل حضور وقت العمل بالعام فأيضا يكون التخصيص هو المتعين لعين ما ذكرنا في الصورة الأولى من الوجه والاشكال عليه وجواب الاشكال (وأما الصورة الثالثة) وهي عين الصورة الثانية مع الفرق بينهما بورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام (وربما) يتوهم في هذه الصورة تعين النسخ وإلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح (ولكن) يمكن أن يقال أولا بأن تأخير البيان عن وقت العمل بالعموم لعله لوجود مصلحة في التأخير فمفاد العمومات المتقدمة بالنسبة إلى مقدار مضمون الخاص ومصاديقه حكم ظاهري كما أن البراءة قبل صدور كثير من الاحكام مفادها أحكام ظاهرية وبعد صدورها تكون أحكام واقعية مخالفة لتلك الأحكام الظاهرية التي هي مؤدى البراءة فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة بالنسبة إلى الحكم الواقعي حتى يكون قبيحا لأنه ليس حكم واقعي في البين بالنسبة إلى تلك القطعة التي تكون مجمعا لعنواني العام والخاص والاشكال الذي يرد على هذا الوجه هو أن مفاد العام لا بد وأن يكون بالنسبة إلى القطعة التي لا يتعنون بعنوان الخاص حكما واقعيا وبالنسبة إلى القطعة التي هي مجمع العنوانين حكما ظاهريا مع أنه دليل واحد وكلام واحد هذا مضافا إلى أن مفاد أصالة العموم ناظرة إلى الحكم الواقعي لا أنها تكون ناظرة إلى إثبات حكم الشاك في الحكم الواقعي.
(ولكن الانصاف) أن تأخير البيان لمصلحة في التأخير لا قبح فيه أصلا كما أنه في موارد التقية ملاك الحكم الواقعي موجود ولكن لمصلحة يسكت الشارع عن بيانه (وبعبارة أخرى) ليس قبح تأخير البيان عن