منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٨
وجودا وعدما في انعقاد ذلك الظهور، وليس على هذا الظهور مدار الحجية بل الحجية مدارها على الظهور التصديقي بالمعنى الثاني أي:
ظهور الكلام فيما أراد، إذ إرادة المولى هي التي منشأ الآثار واستحقاق الثواب على موافقتها والعقاب على مخالفتها.
(وأما الثاني) أي: الظهور التصديقي بعنوان ما أراد المتكلم من هذا الكلام متوقف على عدم مجئ قرينة ولو كانت منفصلة على أن هذا الظاهر ليس مراده فلو جأت قرينة منفصلة على عدم إرادة الظاهر (فالجملة) لا تدل بالدلالة التصديقية بأن ظاهر الكلام مراده، و الخاص بالنسبة إلى العام إذا كانا في كلامين وجملتين مستقلتين من هذا القبيل أي أصالة الظهور في طرف الخاص ولو كان في كلام منفصل قرينة على عدم إرادة العموم بنحو يشمل مجمع العنوانين أي عنوان العام وعنوان الخاص (فيكون) مقدار الخاص خارجا عن تحت العموم (وقد عرفت) أن الحجية تدور مدار الإرادة سعة وضيقا فلو لم يكن العام شاملا للخاص من حيث المرادية كما هو المفروض فليس بحجة في ذلك المقدار (ومعلوم) أن التعارض فرع الحجية وما ليس بحجة لا يمكن أن يكون معارضا لحجة أخرى (فلو كان) هناك دليلان متعارضان بالتباين كقوله (أكرم العلماء) وقوله (لا تكرم العلماء) وجاء ما هو الأخص من أحدهما كقوله (يستحب إكرام العدول من العلماء) فهذا يخصص قوله (لا تكرم العلماء) ويصير قرينة على عدم إرادة العموم من قوله (لا تكرم العلماء) بالنسبة إلى العدول منهم فليس بحجة في العلماء العدول (فكأنه) من أول الامر قال لا تكرم العلماء غير العدول فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق (فتكون) النتيجة لهذين الكلامين وجوب إكرام العلماء العدول دون الفساق منهم فلا يصح إنكار انقلاب النسبة بقول مطلق (بل لا مناص) منه
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»