منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٨١
(فبناء على ما اخترناه) يخصص قوله (يستحب إكرام العدول) بغير العالم العادل فيكون إكرام العالم العادل واجبا بدليل أكرم العلماء العدول الذي نتيجة حصلت من التخصيص، وسائر العدول يكون إكرامهم مستحبا بدليل يستحب إكرام العدول بعد تخصيصه بغير العلماء بواسطة قوله (أكرم العلماء العدول) الحاصل من تخصيص قوله (أكرم العلماء) بقوله (لا تكرم الفساق من العلماء) إذ نتيجة التخصيص تقييد قوله (أكرم العلماء) بقيد كونهم عدول من حيث المراد الواقعي، وما اخترناه موافق لما اختاره الشيخ الأعظم وشيخنا الأستاذ (قدهما) وأما على ما اختاره صاحب الكفاية وأستاذنا المحقق (قدهما) فالنسبة الأولية باقية بحالها أي:
بعد تخصيص قوله (أكرم العلماء) بقوله (لا تكرم الفساق من العلماء) العموم والخصوص من وجه بين قوله (أكرم العلماء) وبين قوله (يستحب إكرام العدول) باق وموجود فلا يخصص قوله (يستحب إكرام العدول) بغير العلماء بل النتيجة إما التخيير أو تساقطها على القولين.
(وكذلك) تنقلب النسبة لو كان عامان متباينان وكان دليل ثالث أخص من أحدهما مثل قوله عليه السلام (لا ترث الزوجة من العقار) و قوله عليه السلام أيضا (ترث الزوجة من العقار) فهما عامان متباينان، فإذا ورد الدليل الثالث وكان مفاده أن الزوجة التي لها ولد من الميت ترث من العقار وهو أخص من قوله عليه السلام (لا ترث الزوجة من العقار) فإذا خصص به لأنه أخص منه تنقلب النسبة بينه وبين العام الاخر من التباين إلى العموم والخصوص المطلق (فالنتيجة) أن أم الولد من الزوجة ترث والزوجة التي ليس لها ولد من الزوج الميت لا ترث منه، فهذان المثلان كان في أحدهما بين العامين عموم من وجه و بواسطة الدليل الثالث الذي أخص من أحدهما انقلبت النسبة بينهما من العموم من وجه إلى العموم والخصوص المطلق (وفي الثاني) أي مسألة إرث الزوجة
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»