منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٦
أدلة ضمان العارية بعضها مع بعض (ونحن) أيضا نتبع الأساتيذ في ذكرها وبيان النسبة بينها فنقول: ان أدلة ضمان العارية على طوائف (فمنها) ما يدل على عدم الضمان في العارية مطلقا من حيث المستعير والمال أو الشئ المستعار كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن) ومنها ما يدل على عدم ضمان العارية مطلقا من حيث المال المستعار ولكن من حيث المستعير مشروط بكونه مأمونا كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام (قال سمعته يقول لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا) ومنها ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية الدراهم كرواية عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة شرط صاحبها أو لم يشترط) ومنها ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية الدنانير كرواية عبد الله بن سنان قال (قال أبو عبد الله عليه السلام لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها الضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا) ومنها ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية مطلق الذهب والفضة كرواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام (قال العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا).
(إذا عرفت) هذه الطوائف من الروايات وهي خمسة، وبعد ما عرفت أن الطائفة الأولى مع الثانية مشتركان في نفي الضمان مطلقا من أي جنس كان المال المستعار والاختلاف الذي بينهما - في اشتراط إحداهما بكون المستعير مأمونا - لا تأثير له فيما هو المهم في المقام. والطائفة الثالثة والرابعة لكل واحد منهما عقد سلبي وعقد إيجابي، والعقد السلبي في الطائفة الثالثة أي رواية عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عدم الضمان في كل عارية إذا
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»