منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٠
لأحدهما على الاخر مثلا لو قال كل حيوان طاهر ثم قال الحيوان الذي يحرك فكه الأسفل عند المضغ ليس بطاهر فلو خصص العام يرجع الكلام إلى أن يكون المراد من كل حيوان طاهر خصوص نوع واحد وهذا قبيح (ومنها) ما قيل أن أحدهما لو كان في مقام التحديد يقدم على الاخر ويكون قرينة على التصرف فيه وإن لم يكن أخص منه وذلك من جهة كونه نصا بواسطة كونه في مقام التحديد (ومنها) إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن في مقام التخاطب فيكون نصا فيه فلو كان الدليلان بحسب إطلاقهما أو إطلاق أحدهما متعارضين فلا بد من حمل كلاهما أو أحدهما على قدر المتيقن لرفع التعارض وهذا فيما إذا كان القدر المتيقن للمطلق موجبا لانصرافه إليه وإلا ما من مطلق إلا وله قدر متيقن بالنسبة إلى موضوعيته للحكم في عالم الثبوت ولا يضر ذلك بظهور المطلق في الاطلاق ولزوم الاخذ بإطلاقه والعمل على طبقه.
(ومنها) إذا دار الامر بين النسخ والتخصيص فيقدم التخصيص عليه قيل لشيوع التخصيص وندرة النسخ وربما يقال بتقديم النسخ في بعض صور المسألة ولتوضيح المقام وان أيهما يجب أن يقدم وما هو وجه التقديم ينبغي بيان صور المسألة وشقوقها فنقول العام و الخاص المتنافيان في مؤدى الخاص إما واردين في زمان واحد أو في زمانين وعلى تقدير اختلافهما زمانا فما هو المتأخر اما هو العام أو الخاص وعلى كل واحد من التقديرين فالعام أو الخاص المتأخر اما ورد بعد حضور وقت العمل بالمتقدم أو قبله هذه شقوق المسألة (أما الصورة الأولى) أي ما إذا كانا واردين في زمان واحد فالظاهر تعين التخصيص لا لكثرته وندرة النسخ من جهة أن كثرة وجود الشئ لا يوجب الخروج عما هو الظاهر بل لأنه لا شك في أن ورود الخاص مقارنا لورود العام يوجب عدم كاشفية ظهور العام في العموم وان العموم مراده
(٥٧٠)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»