منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٤
الصدور وأصالة جهة الصدور وأصالة الظهور فالمزية الموجودة في الرواية (تارة) تكون في السند أي مرجحات الصدور كعدالة الراوي وشهرة الرواية عند المحدثين وأمثالهما مما سيأتي مفصلا (وتارة) تكون في جهة الصدور أي كون الإمام عليه السلام في مقام بيان حكم الله الواقعي لا الخوف من الأعداء الجائرين كمخالفته للعامة (وتارة) تكون في أصالة الظهور والدلالة ككون أحدهما نصا أو أظهر (والمتساويان) أي اللذان ليس لأحدهما مزية من إحدى هذه الجهات الثلاث على الاخر فالحكم فيهما بمقتضى القواعد الأولية مع قطع النظر عن جعل ثانوي واقعي أو ظاهري هو التساقط بناء على الطريقية والتخيير بناء على الموضوعية.
(بيان ذلك) أن حجية الروايات بناء على الطريقية ليس إلا من باب تتميم كشفها وجعلها في عالم الاعتبار كاشفا تاما وأما مؤدياتها فيبقى على ما كان من دون احداث شي من المصلحة أو المفسدة فيها من قبل قيام الامارة عليها فإذا كان جعل كلا المؤدبين غير ممكن كما هو المفروض في باب التعارض فلا يمكن أن يكون الاثنان جمعا طريقا فعليا إلى حكم الواقعي نعم حيث أن في كل واحد منهما اقتضاء الطريقية ومشمول الأدلة جعلها طريقا وتساويهما في شرائط الطريقية وعدم إمكان الاخذ بهما جميعا للزوم اجتماع الضدين أو النقيضين وعدم وجه للتخيير لعدم الملاك في الاثنين وتعيين أحدهما ترجيح بلا مرجح فلا محالة يتساقطان.
(وأما قول) ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح وادعى عليه الاجماع فان كان مراده من الجمع الجمع العرفي فهو كلام جيد تام لان الجمع العرفي إما بالورود أو بالحكومة أو بالنص والظاهر وقد يقال بالأظهر والظاهر وقد تقدم أن موارد تعارض العام والخاص أيضا يرجع إلى الحكومة وفي مورد الورود والحكومة
(٥٦٤)
مفاتيح البحث: ابن أبي جمهور (1)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»