منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٣
هذا المعنى هو مراد المتكلم بعد العلم أو ما يقوم مقامه أنه بصدد بيان مراده الواقعي متوقف على أمرين (الأول) هو ثبوت صدور هذا الكلام عنه (الثاني) ثبوت أن هذا المعنى مدلول كلامه وثبوت هذين الامرين قد يكون كلاهما وجدانيا قطعيا فليس في هذه الصورة تعبد في البين بالنسبة إلى أن هذا المعنى هو مراد المتكلم وأما إذا كان كلاهما أو أحدهما بالتعبد فلا محالة يكون ثبوت المراد بالتعبد لا بالوجدان وفي المفروض دلالة الخاص ولو كانت وجدانية قطعية (ولكن) حيث إن السند ظني فلا بد من إثبات صدوره بالتعبد فتكون النتيجة أي ثبوت المراد تعبديا لان النتيجة تابعة لأخس المقدمات وما هو مانع عن جريان أصالة الظهور في طرف العام هو ثبوت أن مراد المتكلم هو مدلول الخاص وهذا المعنى لا يثبت إلا بالتعبد لما عرفت وهذا هو معنى الحكومة لما شرحناه سابقا (وقلنا) أن الرفع ان كان بنفس التعبد فهو الورود وأما ان كان بثبوت المتعبد به فهذه هي الحكومة.
(الامر السادس) في أحكام التعارض وأقسامه (أما) أقسامه فهي عبارة عن أن التعارض (إما) أن يقع بين دليلين (وإما) أن يقع بين أكثر من دليلين ويمكن أن يكون بين أربعة أو خمسة فيكون مفاد (أحدها) الوجوب (والثاني) الحرمة (والثالث) الاستحباب (والرابع) الكراهة (والخامس) الإباحة لان الأحكام الخمسة كلها متضادة (أما) القسم الثاني وهو أن يقع بين أكثر من دليلين سيأتي البحث عنه بأقسامه مستقلا (وأما) القسم الأول وهو أن يكون التعارض بين دليلين فاما أن يكونا متكافئين متساويين أو يكون لأحدهما مزية على الاخر والمزية الموجودة في أحدهما اما في السند أو في جهة الصدور أو في الدلالة وذلك من جهة أن تمامية الرواية في استنباط حكم الله عنها متوقفة على الأصول الثلاث أصالة
(٥٦٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»