منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٨٥
الفساق فنتيجة هذين التخصيصين أن يصير مفاد العام الأول أكرم العلماء الفقهاء، ومفاد العام الثاني لا تكرم العلماء الفساق (ومعلوم) أن بينهما عموم وخصوص من وجه وهذه الصور التي ذكرناها كان التعارض بين دليلين على أحد الوجوه المتقدمة.
ثم بواسطة مجئ دليل آخر كانت تنقلب النسبة التي كانت بين الدليلين المتعارضين إلى نسبة أخرى كما عرفت وهكذا الحال لو كان التعارض بين أكثر من دليلين كما إذا قال (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ويستحب إكرام الشعراء) فان النسبة بين كل واحد من هذه العمومات الثلاث هي العموم من وجه في حد نفسه، ولكن بعد مجئ دليل آخر خصص الثلاث واخرج مادة اجتماع الثلاث بأن قال (يكره إكرام العالم الشاعر الفاسق) تنقلب النسبة بينهما من العموم من وجه إلى التباين ولو كان مفاد الدليل الرابع في المفروض إخراج مورد الافتراق عن تحت أحد عمومات الثلاثة تنقلب نسبة ذلك العام إلى الآخرين من العموم من وجه إلى العام والخصوص المطلق (وخلاصة الكلام) في المقام أن جهة انقلاب النسبة هو أن العام قبل تخصيصه يكون حجة كاشفة عن تمام مدلوله وبعد وجود المخصص ولو كان منفصلا لا يكون حجة إلا فيما عدا مدلول الخاص فقهرا تتضيق دائرة حجيته (وقد تقدم) سابقا أن التعارض يقع بين حجتين أو الحجج باعتبار كشفها عن المراد الواقعي وعدم إمكان اجتماعهما أو عدم اجتماعها إذا كانا أو كانت مرادا واقعيا (فلا محالة) بتغير مدلولهما بما هي حجة تتغير النسبة بينهما فالقول بعدم تغير النسبة - وعدم انقلابها بعد وجود المخصص المنفصل - مساوق مع القول بعدم حجية المخصص المنفصل وعدم تضييق دائرة حجية العام بواسطته وهو كما ترى، ولا يقول به المنكر لانقلاب النسبة.
(تتميم) ذكر شيخنا الأعظم (قده) بمناسبة هذا البحث نسبة
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»