منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٩
ولكن الاطلاق الشمولي في طرف المعارض يخرج هذا الفرد الذي هو مورد الاجتماع عن كونه متساوي الاقدام مع سائر الافراد في انطباق صرف الوجود عليه لابتلائه بالحكم المنافي مع هذا الحكم فجريان مقدمات الحكمة في الاطلاق البدلي مشروط بشرط وهي تساوي اقدام الافراد بخلاف الجريان في الاطلاق الشمولي فإنه ليس مشروطا بشرط لان الاطلاق الشمولي عبارة عن تعلق الحكم بوجود الطبيعة السارية وهذا المقدار مشترك بين العام الاستغراقي والاطلاق الشمولي (والفرق) بينهما هو أنه ان كان دلالة اللفظ على الاستيعاب وشمول الحكم لجميع الافراد وعدم خروج فرد عن تحته بتوسط الوضع فهذا عام استغراقي وإن كان بتوسط مقدمات الحكمة وإنه فرد أو صنف من افرادها خارج عن تحت هذا الحكم لعدم الملاك أو لوجود مانع فيه كان عليه البيان وإلا هو الذي أخل بغرضه فهذا إطلاق شمولي.
(ومنها) ما إذا كان أحد المتعارضين العامين من وجه واردا في مورد الاجتماع فلا بد وأن يخصص الاخر لان تخصيص المورد قبيح بل العام بالنسبة إلى مورده نص فيه فإذا سئل عن جواز إكرام العالم الفاسق وقال في الجواب أكرم العلماء وصدر منه أيضا قبلا أو بعدا لا تكرم الفساق فلا بد وأن يقدم عموم أكرم العلماء ويخصص عموم لا تكرم الفساق وإن كان بينهما عموم من وجه وإلا يلزم تخصيص المورد وهو قبيح.
(ومنها) ما إذا كان أحد العامين من وجه المتعارضين ما عدا مورد الاجتماع له أفراد قليلة بحيث لو خصص بما عدا مورد الاجتماع يكون إلقاء العام قبيحا (وبعبارة أخرى) يكون أحد العامين من وجه تخصيصه بما عدا مورد الاجتماع من قبيل تخصيص الأكثر وربما يكون العام مقابل الأخص منه أيضا كذلك يكون تخصيصه مستهجنا لقلة أفراد العام في غير مورد الاجتماع فيقدم الأقوى ظهورا أو يتساقطان إذا لم يكن مرجح و
(٥٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»