منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٩
الظاهري، فلا يصير اجتماع بين الحكمين حتى يلزم اجتماع الضدين أو المثلين أو النقيضين، وحيث أن الحكم الواقعي في مورد قيام الحجة على خلافه مجهول للمكلف وغير واصل إليه - فلا داعوية و لا محركية له كي يقع التزاحم والتدافع في مرحلة الامتثال فلا تضاد في مرحلة الجعل لاختلاف المتعلقين ولا تزاحم ولا تدافع في مرحلة الامتثال لكون الحكم الواقعي غير واصل إليه والمكلف معذور في مخالفته، وبهذا البيان قال بجواز اجتماع الأمر والنهي في مرحلة الجعل، ولو كان التركيب بين المأمور به والمنهي عنه تركيبا اتحاديا.
وفيه أن ما ذكره من تعلق الاحكام بالصورة الذهنية وإن كان صحيحا لا شك فيه، ولكن تعلقها بها باعتبار كونها مرآة للخارج وآلة لملاحظته ففي الحقيقة الحكم على الخارج بتوسيط تلك الصور الذهنية، ولذلك يكون الاتصاف بهذه الأحكام في الخارج ويكون الخارج محل اجتماع الحكمين فالصورة الذهنية مراد بالذات بمعنى أن الإرادة تعلقت بها بلا واسطة في العروض ومراد بالعرض بمعنى أن المراد الأصلي والمقصود بالذات هو الخارج ومرادية الصورة الذهنية لأجل كونها حاكية ومرآة للخارج (والشاهد على ذلك) أنه لو حكم بحكمين متضادين على عنوان واحد لم يشك أحد في امتناعه وصيرورته من قبيل اجتماع الضدين مع جريان هذا البيان فيه أيضا حرفا بحرف، بأن يقال أن الصورة الذهنية في الحكم الأول غير الصورة الذهنية في الحكم الثاني وجودا، وذلك لان التصور الثاني غير التصور الأول، فلا يكون اجتماع الضدين في مرحلة الجعل، وفي مرحلة الامتثال أيضا يمكن فرض مجهولية الحكم الأول حتى لا يكون له داعوية وتحريك للمكلف نحو امتثاله، والحاصل أن المقصود و المراد بالذات بالمعنى المتقدم هو الخارج وبتوسيط الصورة يحكم على الخارج لان الإرادة والكراهة تتبع المصالح والمفاسد
(٦٩)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»