منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥١
مما يغفل عنه غالبا ويكون الابتلاء به كثيرا كان على الشارع التنبيه إليه وبعد التفتيش التام نرى انه لا عين ولا أثر له في الاخبار، و اما احتمال - أنه كان وأخفى علينا - فبعيد إلى الغاية لان دواعي الاخفاء فيه قليل كما هو واضح، فلو كان لبان فمن عدم وجدانه نستكشف عدم وجوده ومن عدم وجوده عدم اعتباره.
(واما ثانيا) على فرض الشك في اعتباره يدفع اعتباره بالاطلاق المقامي، وان قلنا بعدم إمكان رفعه بالاطلاق الخطابي لعدم إمكان أخذ قصد الوجه والتمييز مثل قصد القربة في متعلق الامر لأنه متأخر عن الامر فكيف يمكن ان يؤخذ في متعلقه ويكون متقدما عليه فإذا لم يمكن التقييد لا يمكن الاطلاق لان التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة وامتناع التقييد مساوق مع امتناع الاطلاق لان هذا لمحذور ليس في الاطلاق المقامي لأنه عبارة عن أن الشارع بعد ما كان بصدد بيان حقيقة الصلاة مثلا وشرح مهيته وتوضيح كل ما له دخل في تلك العبادة من الاجزاء والشرائط والموانع ومع ذلك لم يبين اعتبار قصد الوجه بوجه من الوجوه، نستكشف من ذلك عدم اعتباره و اعتباره في العبادة لو فرضنا أنه بحكم العقل وأنه يحكم بان حصول الغرض متوقف عليه ولكنه ليس. من المستقلات العقلية الذي يفهمه كل أحد ويكون الشارع في مقام بيان حقيقة العبادة مستغنيا عن ذكره بسبب حكم العقل كيف يكون كذلك ومفروضنا هو الشك في اعتباره فيحتاج إلى ذكره إذا كان الشارع في مقام بيان حقيقة العبادة و من عدم ذكره نستكشف عدم اعتباره وهذا هو المراد من إطلاق المقامي.
(واما ثالثا) فيمكن التمسك بالاطلاق الخطابي غاية الامر بنتيجة الاطلاق لا بالاطلاق اللحاظي حتى يلزم ذلك المحذور وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث التوصلي والتعبدي عند الشك في شي أمر به وانه توصلي
(٥١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»