منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٥
شخصي وان كان لا بد من المرجح النوعي ويقول بكفايته في ترجيح أحد الشخصين على الاخر بدون أن يكون مرجح لأحد هذين الشخصين على الاخر، ويمثلون بكأسي العطشان ورغيفي الجوعان فان العطشان لا يتوقف في ترجيح أحد الكأسين من جهة عدم مرجح شخصي في البين، بل المرجح النوعي أي رفع العطش الذي قائم بالجامع بين الكأسين يكفيه في ترجيح أحدهما على الاخر ولو كانا من جميع الجهات متساويين.
ولكن أنت خبير - بأنه لا فرق في استحالة الترجيح بلا مرجح، بين المرجح النوعي والشخصي ولو جاز أحدهما لجاز الاخر لوحدة المناط وهو عدم إمكان تعلق الإرادة بشي جزافا، وعلى كل حال كما أنه لا يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشي جزافا وبلا مصلحة فيه في نظر المريد كذلك الامر في الإرادة التشريعية فلا بد وأن يكون في متعلق الإرادة والتكاليف مرجح لتعلق التكليف به دون غيره و ذلك المرجح نسميه في باب التكاليف بالمصلحة أو المفسدة (و هناك) من قال بوجود المصلحة في الامر بنحو الموجبة الجزئية لا في المأمور به كالأوامر الامتحانية (ولكنه) أيضا ليس بصحيح ولو كان بنحو الموجبة الجزئية لان المصلحة لو كانت في الامر فبصرف الامر يحصل المصلحة والغرض فلا بد من سقوطه بمحض وجوده لان وجوده بعد حصول المصلحة والغرض يكون من قبيل تحصيل الحاصل والأوامر الامتحانية ليست من هذا القبيل أي لا يحصل الغرض منها بمحض وجودها بل الغرض منها انه هل العبد في مقام الإطاعة والانقياد ويأتي بالمأمور به أم في مقام التمرد والطغيان ولا يظهر الإطاعة ولا يأتي بالمأمور به.
ومن جملتها أن العقل هل يدرك حسن الافعال وقبحها أم لا يدرك و لو كان بنحو الموجبة الجزئية، هذا بناء على أن يكون للأفعال حسن وقبح مع قطع النظر عن أمر الشارع ونهيه، وأما على تقدير إنكار ذلك
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»