منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
المصلحة يكون لأجل الحرج وان كان حرمة فالالقاء في المفسدة يكون لأجل ذلك هذا ما أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) في هذا المقام (وفيه) أنه لازم هذا الكلام أن تكون الامارات لها حكومة واقعية على الواقعيات ورفع الحكم الواقعي حقيقة في ما أدت إلى خلافها كما هو الحال في موارد العسر والحرج وهذا عين التصويب الباطل.
ثم أنه هناك محذور أخر في حجية الظن وهو نقض الغرض لان الغرض من الأوامر إيجاد المكلف لمتعلقاتها والغرض من النواهي عدم إيجادها وتركها فلو جعل الظن حجة وهو ربما يؤدي إلى حرمة واجب أو وجوب حرام فقد نقض غرضه ونقض الغرض لا يجوز حتى على مذاق من يقول بعدم تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد.
ولكن أنت خبير بأنه يمكن أن يجاب عن هذا المحذور بما أجيب به عن محذور تفويت المصلحة بأن يقال إن المصلحة السلوكية أو التسهيلية أيضا قد تكون متعلقة للغرض فتفويت إحدى المصلحتين أي المصلحة الواقعية التي هي مناط الحكم الواقعي لأجل الوصول إلى مصلحة أخرى أي المصلحة السلوكية أو التسهيلية ليس نقضا للغرض.
ثم أن المحاذير الخطابية وهي اجتماع المثلين عند إصابة الامارة و الضدين أو النقيضين عند عدم إصابتها أجيب عنها بوجوه (الأول) ما يظهر من كلام شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) من اختلاف رتبة الموضوع في الحكم الظاهري والواقعي وتقدم رتبة الموضوع في الثاني بالنسبة إلى الأول وذلك من جهة أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوع الحكم الظاهري فالحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي الذي هو موضوعه وهو متأخر عن نفس الحكم الواقعي لان الحالات الأربعة الوجدانية أي العلم والظن والوهم و الشك نسبتها إلى متعلقاتها نسبة العرض إلى معروضه والحكم الواقعي
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»