أو تعبدي فراجع.
ثم أن أستاذنا المحقق (ره) صحح إمكان الاطلاق الخطابي أيضا بشكلين.
(أحدهما) أن يكون المنشأ في الامر بالصلاة مثلا هي الطبيعة الكلية لوجوب الصلاة لا الفرد منه فيشمل طبيعة الوجوب جميع الافراد العرضية والطولية لطبيعة الصلاة، فكما أن طبيعة وجوب الصلاة السارية إلى جميع أفراد الصلاة تسرى إلى جميع الافراد العرضية غاية الامر على البدل كذلك تسري إلى الافراد الطولية منها ولا شك أن الصلاة مع قصد الوجه مثل الصلاة مع قصد القربة من الافراد الطولية لطبيعة الصلاة، فبهذه الطريقة يمكن تعلق مفاد الخطاب أي الوجوب الكلي المنشأ بذلك الانشأ الشخصي بالصلاة المقيدة بقصد الوجه أو القربة أو ما شابههما من الانقسامات الثانوية.
(ثانيهما) تعلق الخطاب بالحصة التوأمة من طبيعة مع قصد الوجه بحيث يكون المتعلق نفس تلك الحصة من طبيعة الصلاة ويكون القيد و ما هو التوأم خارجا عن تحت الطلب فلا يلزم محذور تقدم ما هو متأخر عن الشئ على الشئ، وقد أجبنا عن إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الامر بهذين الوجهين فلا نعيد.
وأما الوجه الثاني الذي ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس سره.
(ففيه) أن العقل لا يحكم الا بلزوم الإطاعة وليست الإطاعة الا إتيان المأمور به بجميع ما اعتبر فيه شرعا أو عقلا، فإذا أتي بجميع ماله دخل في المصلحة والغرض يحصل الغرض ويسقط الامر وهذا هو الامتثال (وبعبارة أخرى) لا صحة لهذه الطولية التي ذكرها بحكم العقل في مقام الامتثال.
(المقام الثاني) في إثبات التكليف به، فنقول لا فرق في نظر العقل