منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
يعتمدون عليها لكثرة إصابتها، وأما في صورة عدم العمل بالامارة الظنية فلا يقع امتثال أصلا، لما ذكرنا من الرجوع إلى البراءة ومع ذلك كله يمكن منع ورود هذا الاشكال من جهة أنه من الممكن أن تكون الأمارات الظنية في المطابقة مع الواقع مساويا مع العلم الوجداني إذ ليس المراد من انفتاح باب العلم فعلية الوصول إلى الواقع قطعا، بل غاية ما يمكن أن يقال ويدعى هو انفتاح باب إمكان الوصول إلى الواقع بالسؤال عن الإمام عليه السلام إذ مع فعلية الوصول إلى الواقع لا يبقى مورد ومجال للعمل بالظن حتى يقع الكلام في أنه يجوز أو لا يجوز فمورد هذا البحث في حال الانفتاح لا بد وإن يكون المراد منه إمكان الوصول إلى الواقع في ذلك الظرف فإذا فرضنا أن العلم بالواقع الذي يحصل للمكلف ليس أغلب مطابقة من الأمارات الظنية التي هي طرق عقلائية فلا محذور في جعلها حجة.
اللهم إلا أن يقال أن هذا صرف فرض وإلا العلم الذي يحصل للمكلف بالواقع خصوصا إذا كان بالسؤال عن نفس الإمام عليه السلام يكاد يكون دائم المطابقة لان احتمال اشتباهه وعدم فهمه كلام الإمام عليه السلام أو فهمه خلاف ما أراد احتمالات في غاية البعد فما اعترف به - شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) من ورود الاشكال ولزوم المحذور بناء على الانفتاح وعدم الالتزام بالمصلحة السلوكية - لا يخلو عن قوة (نعم يمكن أن يقال) هناك مصلحة أخرى يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع أو ما يقع فيها من المفسدة وهي مصلحة التسهيل على المكلفين كما أنه صلى الله عليه وآله صرح بذلك في قوله (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك) فإنه يفهم من هذا الكلام جواز تفويت المصلحة التي لفعل من الافعال لأجل التسهيل بل موارد رفع الحكم بدليل نفي الحرج والعسر دائما من هذا القبيل إذا كان الحكم المرفوع به إلزاميا لان الحكم المرفوع ان كان وجوبا فتفويت
(٦٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحج (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»