منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٤
الفلاني على المعصية الفلانية فحينئذ لا مقتضى لاستحقاق العقاب على التجري لأنه جعل العقاب على المعصية الواقعية أي على مخالفة امره ونهيه المنجزين بوصولهما إلى المكلف ولم يرد بيان من قبله أن التجري أي مخالفة الحجة غير المصادفة للواقع موجب لعقاب كذا و أخرى نقول بان استحقاق العقاب بحكم العقل كما هو ظاهر المشهور فحينئذ لا ينبغي الشبهة في استحقاق العقاب على التجري لاتحاد الملاك فيه مع المعصية الواقعية، لان العقاب على المعصية الواقعية ليس لأجل ذات المخالفة مع الأمر والنهي، ولا لأجل تفويت غرض المولى ولا لأجل كونه ارتكابا لمبغوض المولى بما هو مبغوضة لوجود الكل في صورة الجهل ومع ذلك لا يستحق العقاب في تلك الصورة قطعا بل لكونه هتكا للمولى وجرأة عليه وهذا المعنى مشترك بين المعصية الواقعية والتجري (وفيه) ما عرفت أن ملاك استحقاق العقاب في المعصية الواقعية هو مخالفة التكليف المنجز بواسطة وصوله بتوسط الحجة من علم أو علمي إلى المكلف فلا يرد على ما قلنا صورة الجهل، لعدم تنجز التكليف في تلك الصورة وكون المكلف معذورا بواسطة جهله بعد فحصه أو فحص مجتهده، و لذلك لو خالف قبل الفحص يستحق العقاب ولا يكون معذورا حتى مع جهله، فلا فرق بين أن يكون منشأ استحقاق العقاب هو الجعل الشرعي أو حكم العقل، وأنه في كلتا الصورتين ليس دليل على استحقاق المتجري للعقاب. ثم أن شيخنا الأستاذ (ره) ذكر هاهنا بعض الأبحاث العقلية ونحن نتبعه. فمن جملتها أن الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي تابعة لملاكاتها أي المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها ولا يجوز أن يكون تعلق الأوامر والنواهي بمتعلقاتها جزافا و بلا مرجح، خلافا للأشاعرة فإنهم جوز والترجيح بلا مرجح نوعي ولا شخصي، وهناك من يقول بجواز الترجيح بلا مرجح
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»