منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٠
ومن أقسام القطع القطع الاجمالي وغالبا يعبر عنه بالعلم الاجمالي - والبحث عنه في مقامين -:
(والمقام الأول) في إسقاط التكليف به وأنه هل يجوز الامتثال العلمي الاجمالي للتكليف ويسمى بالاحتياط أم لا يجوز؟ بل لا بد في مقام الإطاعة من الامتثال التفصيلي (والتحقيق في المقام) أنه مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي لا مناص إلا من الامتثال العلمي الاجمالي ولا كلام في ذلك وإلا ينسد باب الاحتياط بالمرة مع أنه في تلك الحالة حسن عقلا ونقلا، واما مع التمكن من الامتثال التفصيلي بالعلم أو الظن المعتبر، ففي التوصليات أيضا لا كلام في جواز الامتثال الاجمالي سواء كان مستلزما لتكرار العمل أم لا إذ المقصود في التوصليات هو إيجاد المأمور به بأي شكل اتفق، وأما في التعبديات ربما استشكل جماعة خصوصا إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار وعمدة إشكالهم مستند إلى أمرين (الأول) عدم إمكان قصد الوجه والتميز في الاحتياط.
(والثاني) ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (ره) من أن للإطاعة بحكم العقل الذي هو سلطان في هذا الباب مراتب طولية لا تصل النوبة إلى المرتبة النازلة الا بعد عدم إمكان المرتبة العالية ويرى أن مرتبة الامتثال العلمي الاجمالي متأخرة بحكم العقل عن مرتبة الامتثال التفصيلي سواء كان بالعلم التفصيلي أو الظن المعتبر وهؤلاء هم الذين يقولون ببطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وأن الاحتياط لا يجوز في العبادات مع التمكن منهما.
(ولكنك خبير) - بان الوجه الأول مبني على لزوم قصد الوجه و اعتباره في العبادات وهو غير لازم.
(اما أولا) فمن جهة القطع بعدم اعتباره إذ مثل هذا الشئ الذي
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»