منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٨
والتحقيق أن المناط في اتحاد القضيتين هو الاتحاد بالنظر العرفي لا الدقي العقلي ولا بحسب ما أخذ موضوعا للحكم في لسان الدليل (و ذلك) من جهة أن خطاب لا تنقض اليقين بالشك كسائر الخطابات الشرعية حجة وكاشف عن مراد الشارع بظهوره الكلامي كما هو طريقة العقلا في تفهيم مقاصدهم والكشف عن مراداتهم، إذا الشارع ما اخترع طريقا خاصا في تفهيم مراداته ومقاصده بل سلك ما سلكه العقلا في محاوراتهم وهذا معنى حجية ظهور كلام الشارع (و لا شك) أن المراد من الظهور الكلامي هو ما يفهمه العرف وينسبق إلى ذهنه من الكلام والجملة وهذا هو معنى المفهوم العرفي فبنأ على هذا لا بد وأن ينظر ويراجع إلى ما يفهمه العرف من هذه الجملة والكلام أي قوله (لا تنقض اليقين بالشك) فكل ما يفهمه من نقض اليقين بالشك هو المناط في جريان الاستصحاب وعدم جريانه و المراد من الرجوع إلى العرف وكونه هو المرجع - هو في تعيين ما هو المفهوم من نقض اليقين بالشك وإلا فلا اعتبار بمسامحاته في مقام تطبيق ما يفهمه على مصاديقه بل التطبيق يكون بيد العقل وفي كمال الدقة ولا ينطبق على غير ما هو مصداقه حقيقة إلا بادعائه و تنزيله (فإذا كان) المتفاهم العرفي من هذا الكلام أن الموضوع للحكم إذا كان حسب ما يفهمه العرف ولو كان من جهة مناسبات الحكم والموضوع في القضيتين المشكوكة والمتيقنة واحدا ولو كان بالدقة أو بحسب ما أخذ في الدليل موضوعا مختلفان يصدق على عدم العمل على طبق القضية المتيقنة في ظرف الشك في تلك القضية أنه نقض اليقين بالشك فهذا المورد هو مورد الاستصحاب كما أنه في عكس هذا أي لو فرضنا في مورد يصدق بالدقة أو بحسب ما أخذ موضوعا في الدليل كانت القضيتان واحدة ولكن بحسب المتفاهم العرفي لم تكونا واحدة ولم يكن من مصاديق مفهوم نقض اليقين بالشك حقيقة أو بادعاء من
(٥٢٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»