منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٦
المشكوكة عين ما هو الموضوع والمحمول في القضية المتيقنة عرفا بمعنى أنهما بالنظر العرفي واحد وإن كان بالدقة العقلية بينهما اختلاف وتفاوت (وأما لا اتحاد بحسب الدليل) فهو عبارة عن أن يكون ما هو الموضوع في القضية المشكوكة عين ما هو الموضوع في القضية المتيقنة بحسب ما أخذ موضوعا للحكم في دليله مثلا إذا كان موضوع النجاسة الماء المتغير في لسان الدليل وكان الموضوع في القضية المتيقنة أيضا هو الماء المتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس و الموضوع في القضية المشكوكة الماء الذي زال عنه التغير من قبل نفسه لا بوصول مطهر إليه فلو كان المناط في اتحاد القضيتين الوحدة بحسب الدقة العقلية فلا اتحاد بينهما بالدقة إذ الموضوع في القضية المتيقنة مقيد بقيد التغير بخلاف القضية المشكوكة (ومن المحتمل) أن يكون لوصف التغير مدخلية في الحكم بقاء أيضا كما أن له مدخلية فيه حدوثا (وكذلك) لا اتحاد بينهما لو كان المناط في الاتحاد وحدتهما بحسب الدليل لأن المفروض أن موضوع القضية في لسان الدليل هو الماء المقيد بكونه متغيرا وفي القضية المشكوكة ليس كذلك.
وخلاصة الكلام أن الاتحاد وعدمه يختلف بحسب الانظار مثلا في المثل المذكور بالنظر الدقي العقلي أو بحسب الدليل لا اتحاد بين القضيتين (ولكن) بالنظر العرفي يمكن أن تكونا متحدتين وهو أن العرف حسب ما ارتكز في ذهنه من المناسبات بين الحكم و الموضوع يرى عدم مدخلية بقاء التغير في موضوع الحكم بل يراه واسطة في الثبوت حدوثا فقط لا حدوثا وبقاء ولا يراه واسطة في العروض أصلا فالموضوع في القضية المتيقنة أيضا عند العرف ليس إلا ذات الماء لا الماء بوصف التغير فالقضيتان متحدتان بنظر العرف وإن لم تكونا متحدتين لا بالدقة العقلية ولا بحسب ما أخذ موضوعا للدليل.
(ان قلت) ان ما أخذ موضوعا للدليل لا بد وأن يكون بحسب
(٥٢٦)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»