منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٣١
وان كان من المسلم لكن لا يضر بشمول الروايات لكلتا القاعدتين إذا كان جامع في البين وهو هاهنا موجود أعني الحكم بترتيب آثار المتيقن على المشكوك سواء كان المشكوك هو الحدوث حتى يكون الشك شكا ساريا أو كان هو بقاء ذلك الشئ حتى يكون مفاد الاستصحاب فالعمدة في عدم إمكان الجمع بينهما في مقام الجعل هو ما ذكرنا من تنافي اللحاظين.
وقد يقال بأن قضية لا تنقض اليقين بالشك تنحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفراد اليقين والشك فكما أن اليقين بوجود الشئ و الشك في بقاء ذلك الشئ مصداق من المصاديق الذي هو موضوع الاستصحاب (كذلك) اليقين بوجود شي في زمان كعدالة زيد يوم الجمعة ثم الشك في نفس ذلك الشئ أي في عدالة زيد في نفس ذلك الزمان أي في يوم الجمعة مثلا الذي نسميه بالشك الساري وهو موضوع قاعدة اليقين أيضا مصداق من مصاديق تلك القضية وبعد ظهور تلك القضية في الانحلال كما تقدم أن النواهي غالبا تنحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفراد موضوعاتها ومصاديقها مثل لا تشرب الخمر ولا تتصرف في مال الغير إلا بإذنه خصوصا إذا كان لمتعلقاتها موضوعات خارجية كما فيما نحن فيه فالقضايا التي تشمل موارد القاعدة غير القضايا التي تشمل موارد الاستصحاب كما أنه بهذا نجيب عن الاشكال على حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي مع أن دليلهما واحد وهو هذه القضية.
وأجاب عن هذه المقالة شيخنا الأعظم وتبعه في ذلك شيخنا الأستاذ (قدس سرهما) بأن اليقين في القاعدة وفي الاستصحاب ليسا فردين من طبيعة اليقين حتى يكون كل واحد منهما موضوعا مستقلا لاحدى القضايا المنحلة بل تعددهما باعتبار انحفاضه في ظرف الشك وعدم انحفاضه وهذا متأخر عن وجوده لا يمكن أن يكون موجبا لتعدده (وفيه أولا) ان كل
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»