منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧
ما يفهمه العرف من الدليل فلا يبقى فرق بين ما هو موضوع في لسان الدليل وما هو الموضوع عرفا فلا وجه لتثليث الأقسام بل ينبغي أن يقال أن وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة (اما) بالنظر الدقي العقلي (واما) بالنظر العرفي وليس هناك قسم ثالث.
(قلنا) ان الاتحاد بين القضيتين بحسب ما أخذ موضوعا في لسان الدليل ربما يختلف مع ما هو الموضوع للحكم عند العرف (وذلك) كما أنه لو كان الموضوع للنجاسة في لسان الدليل أن الماء المتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس نجس فما يفهمه العرف من هذا الدليل أن الموضوع المأخوذ فيه هو الماء المتصف بكونه متغيرا بأحد المذكورات (ولكن) العرف بحسب ما ارتكز في ذهنه من المناسبات بين الحكم وموضوعه يرى ما هو الموضوع واقعا هو نفس الماء والتغير واسطة في الثبوت وعلة لحدوث الحكم لا لبقائه ولا يراه واسطة في العروض ومن قيود الموضوع وإن كان في لسان الدليل كذلك (فإذا شككنا) بعد زوال التغير من قبل نفسه لا بوصول المطهر إليه في المثال المذكور فلو كان المناط في وحدة القضيتين بحسب موضوعهما كون موضوعهما واحدا حسب ما أخذ موضوعا في دليل الحكم فالقضيتان مختلفتان من هذه الجهة لا اتحاد بينهما لان الموضوع في القضية المتيقنة مقيد بوصف التغير وفي القضية المشكوكة خال عن هذا القيد لأن المفروض طرو هذا الشك بعد زوال القيد (وأما) لو كان المناط في وحدتهما هو النظر العرفي فلا شك في وحدة القضيتين من ناحية الموضوع لما ذكرنا من أن العرف يرى الموضوع بحسب ما ارتكز في ذهنه من المناسبات بين الحكم وموضوعه نفس الماء (فالموضوع) في كلتا القضيتين نفس الماء فاتحدتا ومنشأ الشك مع وحدتهما موضوعا ومحمولا في المثال المذكور هو أن وصف التغير علة للحكم حدوثا فقط أو حدوثا وبقاء.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»