منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٩
قيام الأصل المحرز كالامارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع (وخلاصة الكلام) ان الأصل المحرز مثل الامارات في إحراز المؤدى و ثبوته به غاية الامر مع أخذ الشك في موضوعه وثبوته تعبدا أيضا من ناحية الجري العملي.
تنبيه لا يخفى أن ما ذكرنا من الحكومة الواقعية في جانب المحمول بالتضييق - مثل لا ضرر ولا حرج بناء على أن يكون المرفوع هو الحكم الضرري والحرجي كما هو المختار لا رفع الحكم برفع موضوعه تعبدا كما يقول به صاحب الكفاية - لا فرق بينه وبين الورود بل هو بعينه (وذلك) من جهة أن المحمولات في لا ضرر ولا حرج ليست إلا أحكام شرعية وضعية أم تكليفية وهي لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار التشريعي ولا واقعية لها في غير ذلك العالم فرفعها التشريعي عين رفعها التكويني فالحكومة هناك تنتج نتيجة الورود بل هي عينها فان شئت سمه حكومة وإن شئت سمه ورودا.
الامر الرابع بعد ما عرفت حكومة الامارات على الاستصحاب وعلى كل أصل مطلقا تنزيلي أو غير تنزيلي لما ذكرنا من أن الأصول مطلقا أخذ الشك في موضوعها والامارة رافعة للشك تعبدا لا تكوينا وحقيقة فتكون حاكمة لا واردة عليها (وقع الكلام) في أشياء وهو أنه هل هذه الاشياء أمارة حتى تكون حاكمة على الاستصحاب أو هي أصول تنزيلية حتى يقع التعارض بينه وبينها فلو قيل بتقديمها على الاستصحاب كما هو كذلك في غير القرعة فلا بد من التماس وجه آخر غير الحكومة لتقديمها عليه (وهذه) الاشياء هي قاعدة اليد و أصالة الصحة وقاعدتي الفراغ والتجاوز وقاعدة القرعة لكل أمر مجهول أو مشكل.
فنقول اما تقديم قاعدة اليد وأصالة الصحة وقاعدتي الفراغ والتجاوز على الاستصحاب فان قلنا بأنها أمارات فوجه التقديم واضح لما ذكرنا من
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»