الخلاف وعدم الجزم بالنسبة الحكمية فمع العلم بالبقاء أو الارتفاع لا يعقل تحقق الشك في البقاء (نعم) الظن بالبقاء أو الارتفاع لا ينافي الشك في البقاء لأنك قد عرفت أن الشك عبارة عند العرف عن عدم الجزم بالنسبة الحكمية واحتمال الخلاف وهذا المعنى كما أنه يلائم مع كون احتمال الخلاف مساويا مع احتمال الوفاق الذي هو الشك بالمعنى الأخص كذلك يلائم مع كون احتمال الخلاف راجحا أو مرجوحا فيشمل الظن والوهم فالظن غير المعتبر على خلاف الحالة السابقة أو وفاقها لا يخرج القضية عن كونها مشكوكة وتكون مجرى للاستصحاب (فالذي) يضر بالشك في البقاء هو العلم بالبقاء أو الارتفاع وأما الظن المعتبر حيث أنه يقوم مقام العلم بل هو علم تعبدا بناء على القول بتتميم الكشف فإذا قام على البقاء أو الارتفاع لا يبقى مجال للاستصحاب لارتفاع موضوعه تعبدا وهذا معنى كون الامارات حاكمة على الاستصحاب (وأما احتمال) كون الشك الذي أخذ موضوعا للاستصحاب في قوله عليه السلام (لا تنقض اليقين بالشك) خصوص الشك المتساوي الطرفين الذي هو الشك بالمعنى الأخص حتى يكون إجراء الاستصحاب في مورد الظن بالخلاف بل و حتى في مورد الظن على طبق الحالة السابقة محتاجا إلى ما ذكروه من التمحلات - (فبعيد) عن الصواب (وذلك) لما ذكرنا من أن المتفاهم العرفي من مثل خطاب لا تنقض اليقين بالشك هو عدم جواز نقض اليقين بشي بصرف احتمال عدم بقائه سواء كان احتمال العدم مساويا مع احتمال البقاء أو راجحا أو مرجوحا (والشاهد) على ذلك أنه عليه السلام جعل العلم مقابل الشك وقال ولكن انقضه بيقين مثله فلا بد وأن يكون ما عدا العلم بارتفاع الحالة السابقة مشمولا للشك وإلا يلزم إهمال حكم الظن بالخلاف (وظني) ان هذا المعنى الذي ذكروه للشك وهو خصوص كون الاحتمالين متساويين ليس معنى لغويا أو عرفيا للشك وإنما هو اصطلاح علمي لبيان استيفاء
(٥٢٣)