منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠
في ظرف الشك الساري وزوال اليقين لا آثار نفس اليقين فيكون مفاد القاعدة أن الشارع حكم بترتيب آثار المتيقن بمحض حدوث الطريق أي اليقين إليه إلى أن يعلم بالخلاف وأين هذا المعنى من الموضوعية (واما من جهة المتيقن) فلان المتيقن في الاستصحاب لا بد و أن يكون غير مقيد بالزمان حفظا لوحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة واما المتيقن في القاعدة فمقيد بالزمان ووحدة القضيتين في القاعدة دقي حتى بحسب الزمان ولذلك يسمى بالشك الساري ولا يلزم اجتماع الضدين مع وحدتهما بالدقة لاختلاف زمان اليقين و الشك (وفيه) أن المتيقن في كليهما مقيد بالزمان مثلا في كليهما تعلق اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة والفرق في ناحية الشك حيث أن الشك في القاعدة أيضا تعلق بعدالة زيد في يوم الجمعة بخلاف الشك في الاستصحاب فإنه تعلق بعدالة زيد بعد ذلك الزمان من دون تقييدها بزمان فالأحسن كان أن يقول من جهة المشكوك بدل المتيقن (واما من جهة النقض) فلانه في الاستصحاب باعتبار عدم جري العملي على طبق المتيقن حيث إن اليقين فيه طريقي وأما في القاعدة فباعتبار الجري العملي على طبق نفس اليقين فإنه فيها موضوعي (وفيه) ما ذكرنا من كون اليقين في كليهما طريقي وصدور مثل هذا الكلام من شيخنا الأستاذ عجيب (وأما من جهة الحكم المجعول فيهما) فلان المجعول في القاعدة ترتيب آثار المتيقن في زمان اليقين مثلا لو تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم بعده شك في عدالته في نفس ذلك الزمان فبناء على اعتبار القاعدة يكون مفادها ترتيب آثار العدالة في نفس ذلك الزمان وأما المجعول في الاستصحاب حيث أن موضوعه الشك في البقاء فلو شك مثلا في بقاء تلك العدالة في يوم السبت فالمجعول ترتيب آثار العدالة في زمان الشك وهو الزمان الذي بعد زمان اليقين الذي نسميه بالشك في البقاء (وفيه) أن هذا المقدار من الاختلاف
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»