منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
الشئ بالنظر المسامحي العرفي لا الدقي فيكون منطبقا على الاستصحاب ولا يشمل القاعدة أصلا والجمع بين هذين اللحاظين لا يمكن أصلا (ففي) غاية الجودة والمتانة (وأما ما ذكر في هذا المقام) من انحلال قضية لا تنقض اليقين بالشك إلى قضايا متعددة فبعضها يكون مفاده القاعدة وبعضها الاخر مفاده الاستصحاب (فمغالطة) عجيبة لأنه ليس هناك قضايا متعددة في الخارج ملحوظة بلحاظات متعددة باستعمالات متعددة بل استعمال واحد ولحاظ واحد وذكرنا أن معنى الانحلال هو الحكم على الطبيعة بوجودها الساري مقابل ورود الحكم على الطبيعة المهملة أو بلحاظ صرف الوجود فإذا كان لحاظ الجعل في القاعدة باعتبار موضوعية الشك واليقين غير لحاظ الجعل بهذا الاعتبار في الاستصحاب وكان اللحاظان متنافيين لا يمكن اجتماعهما في استعمال واحد فلا يمكن شمول قضية لا تنقض للقاعدة والاستصحاب جمعا بل لا بد وأن يكون ملحوظا بأحد الاعتبارين إما لحاظ مفاد القاعدة وإما لحاظ مفاد الاستصحاب وحيث أنه عليه السلام طبق هذه الكبرى على الاستصحاب في موارد عديدة فلا بد وأن يكون مساقها مساق الاستصحاب.
(الامر الثالث) هو أن لا يكون علم وجداني على خلاف الحالة السابقة أو على وفاقها لأنه في كلتا الصورتين لا يبقى موضوع الاستصحاب الذي هو الشك في البقاء لأن الشك في البقاء لا يجتمع مع العلم بالبقاء أو بالارتفاع وهذا واضح جدا (وكذلك) الامر لو قامت أمارة على خلاف الحالة السابقة أو وفاقها بل وكذلك بعض الأصول الموضوعية كأصالة الصحة وقاعدتي الفراغ والتجاوز واليد وتقديم هذه المذكورات على الاستصحاب مسلم (وإنما الكلام) في وجه التقديم وأنه هل هي الحكومة أو الورود أو التوفيق العرفي أقوال فلا بد وأن نذكر معنى هذه الأمور والمراد من كل واحد منها والضابط لكل واحد منها حتى تعرف ان أيها وجه التقديم.
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»