منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٤
الحالات الأربعة التي تحصل للنفس بالنسبة إلى كل قضية التفت الانسان إليها ولا يخلو من أحدها.
التنبيه الرابع عشر في عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون الدليل على الحكم المستصحب هو العقل أو الشرع كالكتاب والسنة والاجماع (و قد خالف في ذلك الشيخ الأعظم (قده) (ونحن) ذكرنا ما أفاد في وجه عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية التي تستكشف من الأدلة العقلية مع الجواب عنها مفصلا في مقام البحث عن أدلة المفصلين والجواب عنها ومن جملتها هذا التفصيل المنسوب إلى الشيخ الأعظم فلا نعيد.
خاتمة نذكر فيها أمور (الأول) لا شك في أنه بناء على ما عرفت من أن حقيقة الاستصحاب عبارة عن الحكم ببقاء ما كان تعبدا في ظرف الشك في بقائه وجدانا من حيث الجري العملي (فلا بد) من كون قضيتين إحداهما متيقنة و الأخرى مشكوكة في تحقق موضوع الاستصحاب وثبوت المجرى له (ولا بد) من اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا وإلا فمع اختلافهما - من ناحية الموضوع أو المحمول أو كليهما - لا يصدق نقض اليقين بالشك عملا على عدم العمل على طبق القضية المتيقنة في ظرف الشك فيها كما أنه لا يصدق إبقاء ما كان على العمل على طبقها (و حيث) ان الاستصحاب عبارة عن البناء العملي على طبق الحالة السابقة عند الشك في بقاء تلك الحالة وعدم جواز نقضها عملا سواء كان منشأ لزوم العمل على طبق الحالة السابقة وحرمة نقضها هي الاخبار كما هو الحق عندنا أو الظن بالبقاء أو بناء العقلا على ذلك كما قيل فلا بد مما ذكرنا من اتحاد القضيتين وإلا فلا مورد له وهذا المعنى واضح جدا لا يحتاج إلى إقامة برهان بأن انتقال العرض من موضوعه إلى موضوع آخر محال مع أن ذلك على فرض جوازه لا يضر بما قلنا من لزوم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا و
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»